حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530193855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570075619/1445
رقم الحكم:4530193855
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570075619 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530193855 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570075619 لعام 1445 هـ المدعي : مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: أنه بتاريخ 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة (بوكلين) لمدة (2)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (26,884.50) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة، بثمن إجمالي قدره (26,884.50) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(26,884.50) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة بتاريخ 1444/05/1هـ لم يسدد منه شيء. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م حتى 1444/05/1هـ الموافق 2022/11/25م. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 28/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفاتورة المرفقة في ملف الدعوى وبسؤاله هل لديه مزيد بينه أجاب: بأنه ليس لديه مزيد بينة؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية. وفي جلسة 27/02/1445هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (26,884.50) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال وخمسون هللة؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (26,884.50) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال وخمسون هللة يتعلق بثمن أجرة معدات. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث أن التعامل بينهما تجاري مما يتبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث إن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفاتورة المرفقة في ملف الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليه لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (26,884.50) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال و خمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.