حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530211257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570156869/1445
رقم الحكم:4530211257
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570156869 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530211257 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570156869 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة الكترونيا تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهما وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي جلسة أخرى فقد افتتحت الجلسة عند بعد وفيها حضر (...) بصفته مالك مؤسسة (...)ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بمهمة تبليغ رقم 83657242 وبسؤال المدعي عن دعواه قال: دعواي ما جاء في صحيفة الدعوى هكذا قال. وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وجد نصها الآتي إنه بتاريخ 1444/09/1هـ الموافق 2023/03/23م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المدعى عليها قمنا بتوريد دجاج لمحل تابع لها باسم تموينات (...) للمواد الغذائية (...)ومتبقي لنا لديهم مبلغ 25138 ريال لم تقم المدعى عليها بتسديده ومرفقة مطابقة حساب بالمبلغ الذي بذمتها لنا) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/08/30هـ الموافق 2023/03/22م بثمن إجمالي قدره (25,138.00) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (كانت تتم المحاسبة بناء على فواتير التسليم في بداية تعاملنا معهم وبأت المدعى عليها تطلب إمهالها في التسديد حتى تراكم المبلغ المذكور لنا بذمتهم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/30هـ الموافق 2023/03/22م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (25,138.00) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله البينة على ما ذكر قال: بينتي هي محرر مطابقة الرصيد مصادق عليه بختم يعود للمدعى عليها، وقد جرى إرفاقه ضمن مرفقات الدعوى هكذا قال. وبالاطلاع على المحرر المشار إليه من قبل المدعي أصالة وجد الأمر كما ذكر. وبسؤال المدعي أصالة: هل تبذل اليمين على صحة ما جاء في دعواك ؟ فأجاب بقوله: نعم أبذلها هكذا قال. فجرى تخويفه بمغبة اليمين الكاذبة فأصر على بذل اليمين وحلف قائلاً: والله العظيم أن لمؤسسة (...)، في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (25,138.00) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، مقابل معاملة توريد بيننا لم نستلم منه شيئاً والله العظيم هكذا حلف. وبسؤاله ألك إضافة على ما سبق؟ فأجاب بقوله: أكتفي بما أسلفت هكذا قال. فقررت إقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للنطق بالحكم. الأسباب: ولما تقدم من الدعوى وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين حسمها قبل الولوج إلى الموضوع، وحيث إن الدعوى محل النظر ينعقد اختصاص نظرها للمحكمة التجارية بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولأن المدعي قدم بينته على ما يدعي به على المدعى عليها، وهو مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ومصادق عليه من قبل المدعى عليها، ولأن الأصل فيما يقدم لدى القضاء من محررات يراد منها إثبات واقعة مادية أو تصرف قانوني الصحة مالم يقم معارض، ولأن المدعى عليها لم تحضر هذه الجلسة مع علمها بالدعوى وتبلغها بموعد الجلسة، وعدم حضورها قرينة تدل على شغول مبلغ المطالبة في ذمتها للمدعي، إذ لو كان غير ذلك لحضرت ودافعت دعوى المدعي كما هو شأن سالمي الذمم، ولأن المدعي قد بذل يمينه المتممة على صحة ما جاء في دعواه وفق المادة 105 من نظام الإثبات ولكل ما تقدم. نص الحكم: فقد حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/ (...)، تسليم المدعي/ (...) مبلغاُ وقدره (25,138.00) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون هذا الحكم قطعياً نافذاً متضمن لحجة الأمر المقضي، كون مبلغ المطالبة في الدعوى الماثلة أمامه من الدعوى اليسيرة التي لا يصح الاعتراض عليها بأي طريق من الطرق، وبهذا تكون انتهت هذه الجلسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.