حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630181593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670193778/1446
رقم الحكم:4630181593
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670193778 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630181593 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670193778 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: إنه بتاريخ 1445/01/5هـ الموافق 2023/07/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستحضرات تجميل) عدد (25) (فاتورة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/01/5هـ الموافق 2023/07/23م بثمن إجمالي قدره (31,861.64) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي وأربعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يتم التوريد عند الطلب ثم حساب القيمة في كشف الحساب وحلول المستحق بتاريخ التوريد.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/5هـ الموافق 2023/07/23م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مختم من المدعى عليها).2- أضرار تقاضي متمثلة بتعويض عن أتعاب المحاماة مما أدى إلى (بقيمة 10%)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,186.00) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي وختم دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن والتعويض عن أتعاب المحاماة وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى المثبت حضورهم في محضر الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعي قام بالتوريد إلا أنه لا يوجد تعاقد بين الطرفين ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على دعواه فأحال إلى كشف الحساب المرفق في صحيفة الدعوى الممهور بختم المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليه لم تجد ختم المدعى عليها وبعد بيان الدائرة لوكيل المدعي عن عدم وجود الختم للمدعى عليها أكد على أن لدى موكله فواتير تثبت استحقاقه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال التوريد التي قام بها المدعي لصالح المدعى عليها والتعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ولما كان الواجب على الدائرة الالتزام بما ورد في مواد النظام وعدم مجاوزتها ولما كانت صحيفة الدعوى قد حصر فيها وكيل المدعي أسانيد موكله بكشف الحساب واستنادًا للمادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ التي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى وحيث استوضحت الدائرة من وكيل المدعي الحاضر في الجلسة عن أسانيد موكله في الدعوى فأضاف وجود فواتير ولم يقدمها وكيل المدعي مع الأسانيد ولم يحصرها في صحيفة دعواه ولما كان من الواجب على وكيل المدعي حصر أسانيده ابتداء عند قيد الدعوى وليس أثناء نظرها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.