حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530130080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570121234/1445
رقم الحكم:4530130080
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121234 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530130080 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: بأن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة صيانة وتشغيل وإعاشة، وذلك في خدمات الإعاشة ثلاث وجبات يومياً، المغسلة، نظافة الغرف، الترفيه، الصيانة، خدمات النظافة في الموقع، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءً من تاريخ ١٧/ ٠٧ /١٤٤٢هـ الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧.١٥) سبعة عشر ريال وخمسة عشر هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥٧,٩٢٠.٠٨) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريال وثمانية هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٣٠,٠٧٩.٥٣) مائتان وثلاثون ألف وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، والمتبقي (١٢٧,٨٤٠.٥٥) مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣٥٧,٩٢٠.٠٨) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريال وثمانية هللة بموجب مستندات الاستحقاق التالية: - فاتورة رقم (...) في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (١١,٠٠٥.١٦) أحد عشر ألف وخمسة ريالات وستة عشر هللة. - فاتورة رقم (...) في ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١١,٠٠٥.١٦) أحد عشر ألف وخمسة ريالات وستة عشر هللة. - فاتورة رقم (...) في ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٩,٩٤٠.١٤) تسعة آلاف وتسعمائة وأربعون ريال وأربعة عشر هللة. - فاتورة رقم (...) في ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١١,٠٢٧.٦٤) أحد عشر ألف وسبعة وعشرون ريال وأربعة وستون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٢٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٢,٠٥٠.٤٥) اثنا عشر ألف وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٣,٤٥٠.٧٥) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٣,١٥٤.٩١) ثلاثة عشر ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وتسعون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٠,٦١٠.٧١) عشرة آلاف وستمائة وعشرة ريال وواحد وسبعون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٩,٧٢٣.٢٠) تسعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٨,٣٣٧.٦٢) ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٧,٩٤٨.١٧) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعة عشر هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٧,٢١٨.٤٤) سبعة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريال وأربعة وأربعون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٧,٢٩٧.٣٣) سبعة آلاف ومائتان وسبعة وتسعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (٢,٢٦٨.٠٩) ألفان ومائتان وثمانية وستون ريال وتسعة هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١,٦٥٦.٦٩) ألف وستمائة وستة وخمسون ريال وتسعة وستون هللة. - فاتورة رقم (...) في ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (١,٣٤١.١٣) ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وثلاثة عشر هللة. - فاتورة رقم (...) في ١٠/ ١٠ /١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (٧٦٩.١٨) سبعمائة وتسعة وستون ريال وثمانية عشر هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٧,٨٤٠.٥٥) مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين المدعية والمدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- الفواتير المذكورة في صحيفة الدعوى أعلاه. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: مذكرة الرد على الدعوى: أولاً الوقائع/ أقامت المدعية دعوى رقم (٤٥٧٠٠٨٦٠٠٢) لمطالبات مالية بموجب ذات العقد محل هذه الدعوى. ثانياً الطلبات/ تطلب المدعى عليها رفض الدعوى لتضامن طلبات المدعية مع طلبات الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٨٦٠٠٢) لذات العقد. وعقدت الدائرة جلسة في ١١/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها؟ قرر أنه أرفق المذكرة المذكورة أعلاه. وقدم ممثل المدعية رداً كالآتي: (بشأن ما ذكر في مذكرة ممثل المدعى عليها، نفيدكم بأن العقد ليس متطابق العقد في هذه القضية، رقمه (٨٤٠ - خ ٦٧)، والعقد بالقضية رقم (...) رقمه (٨٤٢ - خ م) ومرفق لكم العقدين. ثم قرر ممثل المدعى عليها صحة اختلاف العقدين، وأنه لم يتمكن من الحصول على رد على الدعوى من موكلته بذلك، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٧,٨٤٠.٥٥) مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في طلب رفض الدعوى. وعليه تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. فبناءً على الدعوى، وبما أن مذكرة الدفاع اقتصرت على مجرد قيام نفس المطالبة سابقاً على ذات العقد، ثم قرر ممثل المدعى عليها رجوعه عن دفاعه وفقاً لوقائع وبأنه ليس لديه جواب حاضر عن الدعوى، واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية بأن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)، مما تجعل الدعوى خالية من أي دفع، ولما كان ما قدّم في المرفقات كافياً في ثبوت المطالبة، حيث تضمنت العقد والفواتير واحتوت على استلام العمل، استناداً إلى المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً (١٢٧,٨٤٠.٥٥) مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، والله الموفق.