حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530112672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111063/1445
رقم الحكم:4530112672
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111063 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530112672 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١١٠٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة وجيزها أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (١٣٨١٦) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٧ هـ ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليوناً ونصف ريال للمدعي (...)، ودفع مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليوناً ونصف ريال للمدعي (...)، لقاء سداد المدعيان عنه التزامه المالي تجاه بنك (...) بموجب اتفاقية الصلح والقرار الصادر بالصك رقم (٣٥٢٤٠٤٩١)، وحيث رأت الدائرة أنه لا يمكن الفصل في الدعوى من خلال الأوراق المقدمة من قبل طرفي الدعوى فقط الأمر الذي استلزم تعيين محاسب قانوني للنظر في مستندات الشركة والالتزامات الثابتة عليها في مواجهة بنك سامبا ومدى تحمل كل شريك من قيمة المديونيات والآلية المستحقة للسداد، فقد تحملا تكلفة أتعاب الخبير المحاسبي بمبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال تم سداد كامل أتعابه من قبل المدعيان)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) بأن يدفع مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليوناً ونصف ريال للمدعي (...)، وأن يدفع مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليوناً ونصف ريال للمدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٥٦٤٥٢) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ ، بالتالي يطلبان إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال سعودي. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أن القضايا التي رفعها المدعين هي قضايا كيدية وأن المبالغ التي دفعت للخبير كانت من المصنع وليست منهما هكذا أجاب ، ثم عقب المدعيان أن (...) دفع للخبير مبلغ (١٠,٥٠٠) ريال وأن (...) دفع للخبير مبلغ ( ١٠,٥٠٠) ريال وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعيان تحميل المدعى عليه قيمة أتعاب الخبير المحاسبي في قضية سبق نظرها من الدائرة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في هذا الطلب من اختصاص الدائرة تأسيساً على مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن الموضوع فلما كان من المستقر قضاءً أن من يتحمل أتعاب الخبرة الطرف الخاسر في الدعوى، وكان المدعى عليه (...) قد خسر الدعوى السابقة بموجب الصك رقم (٤٣٧٢٥٦٤٥٢ ) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية تأييداً لحكم الدائرة الأولى التجارية، وكان الحكم السابق لم يتضمن الحكم بتحميل الخاسر أتعاب الخبرة ثم قدم المدعيان ما يفيد سدادهما لأتعاب الخبرة تحويلا وسند قبض والمرفقين بملف القضية وكان جواب المدعى عليه مرسلا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا/ إلزام (...) ((...) الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع لـ (...) ((...) الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغا وقدره ( ١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال. ثانيا/ إلزام (...) ((...) الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع لـ (...) ((...)الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغا وقدره ( ١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال ، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث