حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530327129

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570121356/1445
رقم الحكم:4530327129
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121356 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530327129 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢١٣٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، حضرها وكيلة المدعي / (...) ،هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، وعليه تقرر السير في حق المدعى عليه حضوريًا، ثم ذكرت وكيلة المدعي بأنه يوجد حكم صادر من المحكمة العامة بعدم اختصاص لعام ١٤٤٣هـ ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها فأبرزت دعواها وقد تضمنت، أتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه / (...) بصفته كفيلاً لابنه / (...) الذي صدر ضده حكماً قضائياً بإلزامه تسليم كمية الذهب المودعة لديه وقدرها (٩) كيلو ذهب صافي عيار (٢٤) في القضية رقم (٤٣٩٠٨٢٦٧٩) لدى الدائرة التجارية الثامنة والمؤيدة من أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض وقد تم تنفيذ الصك تنفيذاً مباشراً ضد المدعى عليه / (...) بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ لدى دائرة التنفيذ الواحدة والثلاثون في محكمة التنفيذ بالرياض وأصدرت الدائرة قرار التبليغ (...) وقرار منع السفر (٧٠) وقرار التنفيذ بالقوة المختصة إلا أن المنفذ ضده لم يُسلّم الأمانة حتى تاريخه ونظراً لتهريبه أمواله وإخفائها بأسماء مواطنين وامتناعه عن الإفصاح عما لديه من أموال قرر فضيلة قاضي التنفيذ إحالته إلى النيابة العامة حسب المادة (٨٨) من نظام التنفيذ ، ولما كان من المستقر لدى الفقهاء أن الدائن له الحق في مطالبة الكفيل والمكفول ولا يجوز له أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين كما لا يجوز له أن يُنفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ومن ثَم فإن ما قام به موكلي قد وافق صحيح النظام وقواعد الشرع وقد تقدم بهذه الدعوى بغيّة الزام الكفيل بتسليم كمية الذهب وقدرها (٩) كيلو عيار (٢٤) حسبما ورد في نص الإقرار المرفق والمُصادق عليه قضاءً والمكتوب بخط يد ابنه المكفول /(...) والمذيل بتوقيع الطرفين، هذه دعواي، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها صلاحية الحكم فيها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه، إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي تسعة كيلو ذهب صافي عيار (٢٤)، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينة موكلها على الدعوى والمتمثلة في ورقة الإقرار المذيلة بتوقيع المدعى عليه المؤرخ في ١٠/٤/١٤٤١هـ،، والتي نص صراحة فيها على التزام المدعى عليه بتسديد ما في ذمه ولده(...)، لا سيما مع صدور الحكم الصادر من المحكمة التجاري بالرياض برقم (٤٣٩٨٢٦٧٩)، وتاريخ ١٩/٦/١٤٤٣هـ، المتضمن منطوقه بإلزام(...) بأن يسلم ل(...) تسعة كيلو ذهب صافي عيار (٢٤) وعليه فإنه تقرر لدى الدائرة شغل ذمة المدعى عليه، وذلك بصدور الحكم سالف البيان، ولما كان الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم( ٤٢١١٣٨٨١٩) وتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ، قد تضمن إقرار ولد المدعى عليه ونصه (ما قدمه المدعي من إقرار وكفالة من موكلي فصحيح)،وبمجموع ما سبق ذكره في صدر الأسباب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) - (...)الجنسية- إقامة رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...)(...) الجنسية- إقامة رقم (...) تسعة كيلو ذهب صافي عيار (٢٤)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530327129 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢١٣٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتسليمه (٩) كيلو ذهب صافي عيار (٢٤)،باعتبار المدعى عليه كفيلا في ذلك ل(...) ؛ وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام (...) - (...)الجنسية- إقامة رقم (...) بأن يسلم للمدعي(...)(...) الجنسية- إقامة رقم (...) تسعة كيلو ذهب صافي عيار (٢٤)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: أولًا: لم يتم إخطار موكلي بموضوع هذه الدعوى الإخطار، ولا يوجد أي مستند بالدعوى يدل على محاولة الصلح بين الطرفين، ثانيًا: اعتمدت الدائرة فقط على ورقة الإقرار المذيلة بتوقيع موكلي المدعى عليه والتي ثبت للدائرة صراحةً بأن الذهب على سبيل الأمانة لا الشراكة بين ابن موكلي وبين المدعي ولم تبحث الدائرة مصدرة الحكم في أسباب هذا الإقرار والتعهد الصادر من موكلي وعليه فالدائرة مصدرة الحكم ليست صاحبة الاختصاص، ثالثًا: المدعي ليس له صفة في موضوع هذه الدعوى ويتضح ذلك جليًا في إقراره القضائي في القضية التي أقامها ضد موكلي وابنه محمد بالمحكمة العامة بنفس الموضوع المقيدة برقم (٤٢١١٣٨٨١٩) تاريخ ١٥/٠٣/ ١٤٤٢هـ وقد ورد إقرار المدعي بالصفحة رقم (٤) من صك الحكم، واختتم اعتراضه بطلب: قبول الاستئناف شكلاً، وموضوعاً ونقض الحكم المستأنف ضده للحكم من حيث النتيجة برد دعوى المدعي بجميع طلباته، وبصفة احتياطية: طلب نقض الحكم المستأنف ضده للحكم من حيث النتيجة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم وجود إخطار موجه للمدعى عليه وعدم وجود مستند يثبت اللجوء للمصالحة قبل إقامة الدعوى، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف باشرت بدراستها وعقدت لها جلسة في يوم الأربعاء ٣/ ٤ / ١٤٤٥ وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي القضية وبسؤال المستأنف وكالة عن طلبه أحال إلى طلب الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقًا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ؛ أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض مايحول دون تأييد الحكم ؛ وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه ؛ وهي كافية في الرد على ما ورد في الاعتراض ؛ وقد أرفق المدعي وكالة وثيقة تعذر المصالحة ، وأما بقية ما ورد في لائحة الاستئناف فهو يتعلق بأصل العلاقة بين المدعي وبين محمد با قادر ، وقد صدر فيها أحكام قضائية ، وأما القضية الماثلة فتتعلق بإلزام الكفيل بذلك تبعا ، وإذا كان لأي من الأطراف اعتراض أو التماس على الأحكام في غير القضية الماثلة فإن ذلك شأنهم ، فإن القضية الماثلة ماهي إلا أثر من آثار ما سبقها . والقضية السابقة رقم (٤٣٩٠٨٢٦٧٩) المقامة من المدعي -في الدعوى الماثلة- ضد المكفول (...)سبق أن أصدرت دائرة الاستئناف الثالثة - هذه - بشأنها حكمها بالصك المؤرخ في ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ هـ وذلك بتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام (...) - (...)الجنسية - إقامة رقم (...) بأن يسلم ل(...)(...) الجنسية - إقامة رقم (...) تسعة كيلو ذهب صافي عيار (٢٤) . وبناء عليه فيراعى عند التنفيذ ماقد يكون تم أو يتم سداده من مقدار ذلك الذهب إذ إن الحكمين صدرا بالإلزام بذات الذهب ؛ وانما الحكم الأول على الأصيل والحكم الثاني الماثل على الكفيل . نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢ / ٠٢/ ١٤٤٥هـ القاضي بإلزام (...)(...) الجنسية- إقامة رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...)(...) الجنسية- إقامة رقم (...) تسعة كيلو ذهب صافي عيار (٢٤) وذلك على النحو المبين بالأسياب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث