حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530090420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471069493/1444
رقم الحكم:4530090420
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471069493 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530090420 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٩٤٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٣٧,٧٢٢.٨٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هلله سدد منه (١١٢,٩٣٠.٨٥) مائة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٨م بمبلغ قدره (٢٤,٧٩٢) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٩٢) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير على مطبوعات المدعية مذيله بختم وتوقيع الطرفين٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م الى ٣١/١٢/٢٠٢١م، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بمهمة رقم (٨٠٩٢٦٩٤٦)،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٩٢) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، فإن ينعقد للمحاكم التجاري وفقا للمادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار)، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولعدم تقديم المدعى عليها جواباً على الدعوى مع إمهاله عدة جلسات مما يقوي جانب المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٤,٧٩٢) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث