حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530103089
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530103089
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471231105 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530103089 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧١٢٣١١٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (احذية رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣٤,٥٢٨.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي سدد منه (٤٧,٧٨٢.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر الحد الإتماني لتوريد (١٣٤,٥٢٨.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وختم المدعي دعواه بطلبه التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٧٤٦.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت لدائرة أخرى، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي اصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة انها وهي بصدد تحضير هذه القضية تبين بان الدائرة السادسة والعشرون أصدرت فيها حكم باعتبارها كان لم تكن وبحسب النظام تختص الدائرة السادسة والعشرون في نظر هذه القضية وعليه قررت الدائرة اعادة القضية لرئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة السادسة والعشرون. ثم أحيلت لهذه الدائرة فعقدت جلسة لنظرها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر الحاضر أنه المدعي نفسه وقد غير اسمه من (...)الى(...)، وبطلب الدائرة ما يثبت ذلك أجاب بأنه قد تم تغيير اسمه من أكثر من شهر ثم ابرز عبر شاشة التيمز بطاقتين ظهر فيها للدائرة أن الصورتين مختلفتين وبالرجوع لملف القضية تبين عدم تقديم المدعي أي طلب أو ما يثبت ذلك وحيث أن هذه الدعوى مسجله باسم (...)، ولصلاحية الفصل في الدعوى من ناحية القبول عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وقد ذكر الحاضر أنه المدعي نفسه وقد غير اسمه من (...) إلى (...)، وبطلب الدائرة ما يثبت ذلك أجاب بأنه قد تم تغيير اسمه من أكثر من شهر ثم ابرز عبر شاشة التيمز بطاقتين ظهر فيها للدائرة أن الصورتين مختلفتين وبالرجوع لملف القضية تبين عدم تقديم المدعي أي طلب أو ما يثبت ذلك وحيث أن هذه الدعوى مسجله باسم (...) و ذلك يعد مخالفة لماورد في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي تضمنت على أنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى متضمنة بيانات الأطراف وومثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة وحصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١٢٣١١٠٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. ، وبطلب الدائرة ما يثبت ذلك أجاب بأنه قد تم تغيير اسمه من أكثر من شهر ثم ابرز عبر شاشة التيمز بطاقتين ظهر فيها للدائرة أن الصورتين مختلفتين وبالرجوع لملف القضية تبين عدم تقديم المدعي أي طلب أو ما يثبت ذلك وحيث أن هذه الدعوى مسجله باسم (...) و ذلك يعد مخالفة لماورد في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي تضمنت على أنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى متضمنة بيانات الأطراف وومثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة وحصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١٢٣١١٠٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.