حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530070338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471029693/1444
رقم الحكم:4530070338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471029693 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530070338 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471029693 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ مبالي مقابل 5 أسهم في الشركة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة العقار، وقد بدأت الشراكة في 1433/02/27هـ الموافق 2012/01/21م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1433/02/27هـ الموافق 2012/01/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسة حيث يظهر في مهمة التبليغ نعذر التبليغ، وأشارت المدعية أصالة بأن مطالبتها تخص العقد المحرر بينها وبين (...) رئيس قسم العقار لدى مجموعة (...) للتجارة والاستثمار وأنها سلمت (...) مبلغ 50.000 ريال في عام 1433 هـ مقابل التعاقد للاستثمار وانها لم تسلم أي مبلغ أضافي ولم تستلم منه أرباح لاحقه وأن العقد الاخر المرفق بالدعوى لم يتسلم أموال مقابله وباستعلام الدائرة عن سجل التجاري للمدعى عليه ظهر المالك له حصه (...) وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعية عن العقدين المرفقة في ملف القضية أجابت قائلة: أنه تم التعاقد مع (...) بتاريخ 27/2/1433 وقمت بتسليمه مبلغ وقدرة (50000) خمسون ألف ريال على أن يقوم بالمضاربة بهذا المبلغ في بيع وشراء العقار وتم تحرير العقد الأول ثم بعد ذلك ذكر لنا (...) أن هناك عقد آخر وطلب مني التوقيع عليه ثم قمت بالتوقيع على العقد الثاني والذي على أوراق مؤسسة (...) للوقود وهو يخص نفس المبلغ علما أن المدعى عليه لم يسلمني أي أرباح كما أنني لا أعلم أي شيء عن مؤسسة (...) للتجارة ولا صاحبها ولا موقعها. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مضاربة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كانت المدعية قد حصرت دعواه في إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره خمسون ألف ريال. وحيث ذكرت المدعية أنها تعاقدت مع (...)وسلمته مبلغ المطالبة وقام بتحرير العقد الأول والمبرم بين المدعية وبين (...) رئيس قسم العقار في مجموعة (...) كما يتضح في العقد المرفق بملف القضية، وأن العقد الثاني والمبرم بين المدعية والمدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة لاحق للعقد الأول وأن محل العقدين واحد ولم تقم بتسليم مؤسسة (...) للتجارة أي مبلغ مالي، وحيث تبين للدائرة انتفاء الصفة في حق المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة في هذه الدعوى. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.