حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530076125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧٠٠٢٩٦٥٣/١٤٤٥
رقم الحكم:4530076125
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570029653لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530076125 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٩٦٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مجاري مكيفات لمشروع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٩٨٣,٨٠٢.٤٠) مليون وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و أربعون هللة سدد منه (١,٧٨٢,٨١٥.١٦) مليون وسبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مصادق عليها وورقة مديونية).٢- أضرار تقاضي وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٩٨٧.٢٤) مائة ألف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ وملخصها: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨٠٤٩٤١٣٨)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية رقم قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى من طلبات وأحصر مطالبتي في ذلك وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن التوريد وبسؤالها عن عدم تقديم الشيك للتنفيذ أجابت قائلة : موكلتي حسنة النية ولم تقدمه سعيًا للوصول لتسوية مع المدعى عليها ولكي لا يكون هناك حق عام على المدعى عليها في حال تبين أن الشيك من دون رصيد وكان هذا الحال حتى مضت فترة التقادم وهي ستة أشهر هكذا أجابت وبسؤالها عن ما ذكرته ان قيمة الشيك هي جزء من قيمة المطالبة أجابت قائلة قيمة الشيك مئة ألف وما زاد في مبلغ المطالبة هي فواتير صادرة على المدعى عليها لم تنكرها هكذا أجابت وبالرجوع للنظام تبين وجود صورة لمستند الفواتير وبسؤال المدعية وكالة عن هذا أجابت قائلة لم يقبل النظام إرفاق الملف لكبر حجمه وسأقوم بإرسال ملف الفواتير عبر بريد الدائرة هكذا أجابت ثم أرسلته لبريد الدائرة عبر عنوان البريد التالي (...) واطلعت عليها الدائرة وبسؤالها عن مجموع الفواتير واختلافه عن ما زاد عن مبلغ الشيك أجابت قائلة : مجموع الفواتير هي التي بموجبها صدر الشيك المقدم في الدعوى وكذلك قيمة ما زاد عن مبلغ الشيك في مبلغ المطالبة هكذا أجابت وبسؤالها عن البينة على مصاريف التقاضي أجابت قائلة أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأحتفظ بحقي في المطالبة بمصاريف التقاضي في دعوى مستقلة هكذا أجابت لصلاحية القضية رقم للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٩٨٧.٢٤) مائة ألف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة ، وحيث إن وكيل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغ موكلته ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية إضافةً لما سبق قد قدمت بينتها المثبتة لحقها وهي عبارة عن فواتير صادرة على المدعى عليها ، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (١٠٠,٩٨٧.٢٤) مائة ألف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة لـ/شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.