حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570009602/1444
رقم الحكم:4530034643
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570009602 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034643 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٩٦٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة خارجية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة أدوات صحية ولوازم سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٤,١٣٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره(٢٤,١٣٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه). وختم المدعي دعواه بطلبه التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٣٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة. فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعي بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة بأن بينة موكلها على الدعوى هي المصادقة على صحة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وملف الاتفاق وسند لأمر ممهور وختم وتوقيع المدعى عليه وقد انتهت صلاحية السند لأمر لذلك لم يتم التحديث عند محكمة التنفيذ وقد ذكرت بأن المدعى عليه هو صاحب المؤسسة ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليه سداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى البالغ قدره (٢٤,١٣٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٤,١٣٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال فيما يتعلق بثمن مبيع. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث أن العقد بينهما تجاري مما يتبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن ممثل المدعية قدّمت من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي المصادقة على صحة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وملف الاتفاق وسند لأمر ممهور وختم وتوقيع المدعى عليه، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليه لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤,١٣٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث