حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530015529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471117029/1444
رقم الحكم:4530015529
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117029 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530015529 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٧٠٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة– المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠١٨٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة عشر) بشأن (المطالبة بقيمة توريد بضائع بيكربونات الكاليسيوم)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره ٥٢.٣١٩ اثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالا إضافة إلى الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها ٥٢٠٠ خمسة الاف ومائتا ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٩٦٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة بدفع قيمة البضاعة مما أدى إلى (تراكم الديون) من ١٤٤٤/٠٣/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠١٨٥٠٢)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، واستنادا على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، كما تشير الدائرة بأنه تم اغلاق الجلسة في تمام الساعة ١١.٣٣ص، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة ٢/١/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، وتشير الدائرة بأنه ورد إليها طلب اعتذار عن حضور جلسة مقدم من وكيل المدعي، وعليه فقد قبلت الدائرة عذره، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (...) إقامة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هو صك الحكم المرفق بملف القضية وكذلك اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ صادرة من مكتب المحامي (...)؛ وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠١٨٥٠٢)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٤۷۰۰۱۸۵۰۲) وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية، وكذلك اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ صادرة من مكتب المحامي (...)، وبما أن الحكم المشار إليه آنفاً قد تطرق في منطوقه إلى الحكم بأتعاب المحاماة لصالح المدعي في هذه الدعوى، وبما أن المدعي في دعواه في هذه القضية يطالب بأتعاب المحاماة عن القضية المشار إليها آنفاً، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وبما أنه قد جرى الفصل في موضوع هذه الدعوى بموجب ما تم الإشارة إليه في وقائع وأسباب الحكم المقيد برقم (٤٤۷۰۰۱۸۵۰۲)، وبما أن النظر في هذه الدعوى مرة أخرى فيه إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع أكثر من حكم، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث