حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431071777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471063195/1444
رقم الحكم:4431071777
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471063195 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431071777 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٣١٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد سباكة وكهرباء للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٣٧,٤٣٩.٢٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٧,٤٣٩.٢٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة في ١٥/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى وبالاطلاع الدائرة عليها سألته هل لدى موكلته بينة أخرى فطلب مهله للرجوع لموكلته والسؤال عن ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية في دعواه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (١٣٧,٤٣٩.٢٨) ريال مقابل توريد موكلته بضاعة للمدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ومطابقة الرصيد وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٧,٤٣٩.٢٨) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وثمانية وعشرون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.