حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092764/1444
رقم الحكم:4431081310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092764 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081310 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471092764 لعام 1444 ه المدعي: الشركة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات ثقيله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥٠,١٤٥.٠٠) خمسون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب - مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,١٤٥.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 01/12/1444هـ وفيها: وباطلاع على الدعوى ونصها التالي أولاً: وقائع الدعوى: - لما كان هناك اتفاق وعلاقة تجارية بين المدعى عليها وموكلتي على توريد معدات وقطع غيار وقامت موكلتى بتوريد المعدات المتفق عليها. - وانه بتاريخ 15/2/2021 م تمت المصادقة على صحة الرصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدرة 55.145.34 ريال (خمسة وخمسون الف ومائة وخمسة واربعون ريال واربعه وثلاثين هلله) (مرفق 1) - وحيث قامت المدعى عليها بسداد جزء من القيمة الايجارية المتفق عليها وتبقى في ذمتها لدى موكلتى مبلغ وقدرة 44.145.34 (اربعه واربعون الف ومائة وخمسة واربعون ريال واربعه وثلاثين هلله) والموضح بكشف الحساب (مرفق 2) وحيث تم مطالبة المدعي عليها مراراً وتكراراً بسرعة سداد المستحقات المالية المستحقة عليها الا اننا لم نجد منها الا وعود كثيرة بالسداد ولم تلتزم بذلك وتقدمنا بطلب تراضى رقم (....) -الا انه تم اغلاقه بسبب عدم حضور المدعى عليها وحيث تناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ صدق الله العظيم سورة النساء: الآية 29 ثانياً: الأسانيد: 1) مطابقة رصيد 2) كشف حساب ثالثاً: الطلبــــــات: 1) إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة 44.145.34 (اربعه واربعون الف ومائة وخمسة وأربعين ريال واربعه وثلاثين هلله)، فأفهمت الدائرة محامية المدعي بتقديم مزيد بينة في مذكرة شارحة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 30/12/14444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن بينته على دعواه أجاب قائلا: خطاب مطابقة الرصيد والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره أربعة وأربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريالا (44.145) قيمة المتبقي من توريد معدات ثقيلة للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد بمبلغ قدره خمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والمتبقي منه هو مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية من حين صدوره بناء على الفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (.....) (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (....) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره أربعة وأربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريالا (44.145)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث