حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530018762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140695/1444
رقم الحكم:4530018762
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140695 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530018762 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4471140695 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) العالمية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أواني منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٤٥) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بمبلغ قدره(١٢,٩٤٥) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٢,٩٤٥) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. وقدمت سندًا لدعواها: (كشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26 /11 /1444 باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 07 /01 /1444، وفيها حضر(...) بصفته وكيلا عن المدعي والمثبتة بياناته بضبط الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) ما نصه حيث إن موكلتي بدأت التعامل مع المدعى عليها بتوريد منتجات بلاستيكية لصالحها وذلك بدءً من تاريخ 01 /01 /2021م الموافق بالهجري17 /05 /1442هـ (مرفق خطاب فتح الحساب1)، وقد كان آخر توريد لموكلتي هو بتاريخ 18 /04 /2021م الموافق بالهجري 06 /09 /1442هـ، ومجموع قيمة ما وردته موكلتي للمدعى عليها من بضاعة هو (23,445.63 ريال) (مرفق كشف الحساب مصادق عليه بختم المدعى عليها 2), وقد سددت المدعى عليها من المبلغ ما مقداره (10,500 ريال) وتبقى في ذمتها ما مقداره (12,945.63 ريال), ولما كانت المدعى عليها ماطلت في سداد هذا المبلغ الثابت في ذمتها، وقد تم إخطار المدعى عليها لسداد المبلغ ولكن لم تلتزم بالسداد (مرفق الإخطار3), وقد تم اللجوء للصلح مع المدعى عليها لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح (مرفق وثيقة تعذر الصلح4), ولقوله تعالى:(يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود). بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (12,945.63ريال) اثنا عشر ألف ريال وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال وثلاثة وستون هللة ، وقال: هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي على صحة دعواي هي الخطاب الصادر من المدعى عليها والمتضمن طلب فتح حساب لتوريد بضاعة قيمتها (70,000) سبعون ألف ريال، وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها بختمها، ومطابقة رصيد من المدعى عليها على مبلغ قدره (15,445,63) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وخمسون وأربعون ريالا سعوديا وثلاث وستون هللة، هكذا أجاب. وبسؤاله هل ما يضيفه قرر الاكتفاء. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلًا. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٢,٩٤٥) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي مقابل قيام موكلته ببيع اواني منزلية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية استند في صحة دعواه على كشف الحساب ومطابقة الرصيد على مبلغ قدره (15,445,63) ريال والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولكون التوقيع على كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقة منه على ما جاء فيه، ولكون ذلك يقوم مقام الإقرار على صاحبه، وهو حُجَّة في ذلك، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرين في فقرتها الأولى، ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقَّعه وحجَّة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإنها تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تبقى من مطابقة الرصيد -وهو المبلغ محل المطالبة-، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢,٩٤٥) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالا سعوديا لصالح المدعية: شركة (...) العالمية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستئناف عليه؛ عملًا بالمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.