حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430988094

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470948099/1444
رقم الحكم:4430988094
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948099 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430988094 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٨٠٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ بيع وتوريد، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (لا يوجد)، وغير المستحق منها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، للسبب التالي: (انتقال ملكية الشركة)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية، لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والمستحق هو (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع من الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مانع من الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها: (لقد تم تحرير سند لأمر رقم (بدون) بتاريخ (بدون) بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، من طرف مركز(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) وهي مؤسسة كانت مملوكة سابقا لموكلي وقد انتقلت هذه المؤسسة بما لها وما عليها إلى المالك الجديد وهو(...) سجل مدني رقم (...)، وقد تم تحرير السند لأمر لصالح شركة (...) للأواني المنزلية وقد وقع موكلي على السند بصفته مالكاً لمؤسسة مركز (...) التجارية إلا أن ملكية المؤسسة انتقلت لشخص أخر بما لها وما عليها مما نشأ عنه عدم الاستحقاق للسند المذكور سابقا في حق موكلي ومتى ما رغبت المدعى عليها بمطالبة المؤسسة عليها فلها مطالبة مالك المؤسسة في الوقت الحالي ونظراً لعدم صفة موكلي في هذا السند ونظراً لتنازل موكلي عن المؤسسة بما لها وما عليها فإن موكلي يطلب اخلاء سبيله من هذا السند محل الدعوى) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: عقد التنازل وانتقال المؤسسة بالسجل الجديد، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلاً: بأنه يطلب مهلة لتحرير جوابه، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنه طلب استرداد سند لأمر، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه طلب استرداد سند لأمر، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي:(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه الذي استمهل لأجله ومبرر التأخر في تقديمه ؟ أجاب قائلاً: لدي إجابة حاضرة وأطلب رصدها في محضر الجلسة هكذا أجاب. ثم بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (فضيلة القاضي -سلمه الله- الناظر للقضية ذات الرقم (٤٤٧٠٩٤٨٠٩٩) بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشرة استجابة لطلب فضيلتكم بتقديم رد على ما ذكره المدعي في دعواه أولاً أُقدم اعتذاري لعدم إرسال الرد على الدعوى بناء على ما حدده فضيلة القاضي- سلمه الله –من وقت وذلك لأمرين: ١/ لوفاة ابنتي -رحمها الله- وراجيا من الله أن يجعلها شفيعة وفرطا لنا في جنات النعيم، ٢/ لوجود صلح طرحه علينا فضيلة القاضي – حفظه لله- وقد تم ذلك بعد محاولات عديدة للتواصل بيني وبين المدعي أصالة وكذلك زميلي المحامي (...)، الرد: أولاً: إشارة إلى ما ذكره المدعي في دعواه فغير صحيح ما حول استحقاق السند بتاريخ مستحق بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، بكامل المبلغ، حيث إنه قد سدد جزء من المبلغ والمتبقي في ذمته (٥٤،٦٤٦.٧٥) ريال، وما ذكر من معلومات عن السند فغير صحيح، ثانياً: قام المدعي ببيع المركز وفي ذمته الدين لموكلي المدعى عليه ولم يبلغ موكلي بذلك مع أن العقد الذي بينهم نص على في حال قيمنا ببيع المحل أو إيجاره لشخص آخر نلتزم بسداد كامل الرصيد المستحق علينا أو إحضار تعهد أو قبول من المشتري أو المستأجر الجديد للمحل بالسداد وتحمل المديونية انتهى، وهو بهذا قد خالف ما ورد في العقد الذي حصل بينهم والعقد هو شريعة المتعاقدين كما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم – حفظكم الله-، ثالثاً: عندما حضر المدعي أصالة للصلح الذي حصل في مقر شركة موكلي المدعى عليه يوم السبت الماضي ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، بعد صلاة العصر في مدينة الرياض وكان أطراف الصلح مدير الشركة(...) ومدير المبيعات السيد (...) وقد كنت حاضرا معهم بصفتي الوكيل وكذلك(...) المدعي أصالة وقد أقر بأنه قد باع المحل ولم يُخبر موكلي بذلك ظن أنه بذلك قد انتفت عنه مسؤولية المبلغ المتبقي، فتم الصلح على بنود: أولاً: على أن أعطى مهلة إلى يوم ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، بحيث إنه يبحث عن أي وسيلة يستطيع السداد بها، ثانياً: بعد ما قمت شخصيا بطلب مدير الشركة بأن يدرس ما إذا كان هنالك مجال لتخفيض قيمة المديونية، فوافق بعد ما ألححت بذلك وواعدنا خيرا) ا.ه ثم قرر الطرفان وجود مساعٍ للصلح بين أطراف القضية وطلبوا إمهالهم لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال الطرفين عما وصلت إليه مساعي الصلح بين موكيلهما؟ أجابوا جميعاً قائلين: تعذر الوصول إلى الصلح في هذه القضية هكذا قرروا، ثم طلب وكيل المدعي السير في القضية وأشار إلى تقديمه طلباً عارضاً لإدخال(...)سجل مدني رقم (...) باعتباره الطرف الذي تعامل مع المدعى عليها واشترى البضاعة واستلمها من المدعى عليها وهو الذي انتقلت إليه المؤسسة وبالرجوع إلى ملف القضية تبين تقديم وكيل المدعي طلب إدخال في النظام برقم (٤٤١١٤٠١٢٣٧) في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ، كما أضاف وكيل المدعي قائلاً: نطلب من المدعى عليها تقديم كشف حساب للتعامل الخاص بمبلغ السند محل الدعوى وإيضاح الفواتير المالية المتعلقة به هكذا قرر. كما أجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: إن التعامل كان مع المدعي وهو الذي وقع العقد مع موكلتي وهو الذي وقع السند محل الدعوى واستلم البضاعة وأرفقت للدائرة نسخة من العقد المبرم مع المدعي عبر طلبات القضية للاطلاع عليه هكذا أجاب. كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (فضيلة القاضي -سلمه الله- الناظر للقضية ذات الرقم (٤٤٧٠٩٤٨٠٩٩) بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشرة بعد تواصل مع المدعي أصالة الأخ/(...) ودون جواب منه حيث أننا استجبنا لطلب فضيلة القاضي -حفظه الله- ولندبه لنا بالصلح وقد قمنا بكل الوسائل الممكنة كما هو مبين لفضيلتكم في ردنا في الجلسة السابقة، وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلة القاضي --حفظه الله- بناء على أن الدين في ذمته ووقع على سند لأمر بقيمة مئة ألف (١٠٠،٠٠٠) ريال، وقد سدد منه جزء والمتبقي في ذمته (٥٤،٦٤٦.٧٥) ريال، حيث أنه يدعي أنه قام ببيع المحل ولم يقم بإبلاغ موكلي ببيعه حيث أنه بذلك خالف العقد، بل وعند مطالبة موكلي بالمتبقي في ذمته قام وتقدم بهذه الدعوى من أجل إبطال السند، وبناء عليه أطلب من فضيلة القاضي بناء ما حصل من المدعي ومخالفة لما ورد في العقد الذي حصل بينه وبين موكلي رد دعواه وإلزامه بتسليم المتبقي من ثمن المبيع الذي في ذمته) ا.هـ وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى استرداد سند الأمر المحرر من قبله لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال وإخلاء سبيله منه بناء على تنازله عن ملكية المؤسسة التجارية محل التعامل لطرف آخر، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة السند وموضوعه وأن المتبقي منه للأداء هو مبلغ قدره (٥٤،٦٤٦.٧٥) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة وتنكر استحقاق المدعي لما يطالب به من ردِّ هذا السند وإخلاء سبيله منه، ولأن الاعتبار في تحرير الورقة التجارية اعتبار شخصي لا يسقط بالدفوع المبنية على علاقة ساحبها بالغير، كما أن انتقال ملكية المنشئات التجارية إلى الغير لا يعفي مالكها السابق من الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت عليها تجاه الغير وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وعليه فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق كمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث