حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431060675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471034703/1444
رقم الحكم:4431060675
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471034703 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431060675 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471034703 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 09/ 01/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد إنشائية مساعدة (شدة معدنية)، وتاريخ ابتداء التعامل 30/ 04/ 1437هـ بثمن إجمالي قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: 1- تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على تزويدها بمواد إنشائية مساعدة (شدة معنية) لمشاريع تخص المدعى عليها. 2- تعثرت المدعى عليها في سداد المستحقات لموكلته، وتم التوصل لتسوية بتاريخ 16/ 05/ 1440هـ تقوم بموجبها المدعى عليها بشراء المواد المستأجرة وإيقاف الأجرة وفق شروط محددة بالاتفاقية/ التسوية. 3- لم تلتزم المدعى عليها بالاتفاقية وفي تنفيذ التزامها العقدي وبخطابها الموجه لموكلته بتاريخ 30/ 07/ 2019م والذي أقرت فيه المدعى عليها بمديونيتها لصالح موكلته بمبلغ (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريالاً. 4- منذ تاريخ الخطاب في 30/ 07/ 2019م وحتى تاريخه ظلت المدعى عليها تماطل في سداد مديونيتها المثبتة لموكلته بموجب إقرارها. 4- لما سبق تلتمس موكلته إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية البالغ (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريالاً مضافاً إليه تحميل المدعى عليها رسوم التكاليف القضائية مع احتفاظ موكلته بحقها في المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/ 11/ 1440هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ 26/ 06/ 2019م وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب شراء رقم (139429) بتاريخ 09/ 02/ 2016م على مطبوعات المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (79,334.64) تسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة وستون هللة وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 2- إقرار ومصادقة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وأفاد وكيل المدعية بأنه توصل مع وكيل المدعى عليها إلى صلح منهي للنزاع، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن رقم وكالته هو (...) وتاريخ 24/12/1444هـ وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تخوله حق الصلح، وأفاد وكيل المدعية بأن رقم وكالته هو (...) وتاريخ 9/4/1444هـ وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تخوله حق الصلح. وأرسل وكيل المدعية عبر المحادثة الصلح المتفق عليه بين الطرفين ونصه: (اصطلح كلا الطرفان على صحة المطالبة وأن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ على ثمان دفعات قدرها (143,750) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً تبدأ من تاريخ 25/ 07/ 2023م وتستمر شهرياً لمدة ثمانية أشهر حتى تاريخ 25/ 02/ 2024م، وفي حال عدم التزام المدعى عليها بدفع أي من هذه الدفعات يحل المبلغ كاملاً)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بصحة الصلح المتفق عليه؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريالاً. وحيث حضر وكيل المدعية وأفاد بأن موكلته قد اصطلحت مع المدعى عليها على سداد مبلغ المطالبة مقسطًا على ثمانية أقساط كل قسط بمبلغ قدره (143,750) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، يبدأ القسط الأول بتاريخ 25/ 07/ 2023م، وتستمر الأقساط شهريًا لمدة ثمانية أشهر حتى تاريخ 25/ 02/ 2024م، وفي حال عدم التزام المدعى عليها بدفع أي من هذه الدفعات يحل المبلغ كاملاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بصحة الصلح المتفق عليه. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المذكور آنفا، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولأن وكالة كل من الطرفين تخوله حق الصلح؛ مما تكون معه الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، وكذلك ما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في 22/ 01/ 1435هـ: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بمضمونه وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (1.150.000) مليون ومائة وخمسون وألف ريال مقسطًا على ثمانية أقساط كل قسط بمبلغ قدره (143.750) مائة و ثلاثة و أربعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا، يبدأ القسط الأول بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٣م، و تستمر الأقساط شهريًا لمدة ثمانية أشهر حتى تاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٤ م، و في حال عدم التزام المدعى عليها بدفع أي من هذه الدفعات يحل المبلغ كاملا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث