حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471139439/1444
رقم الحكم:4431037179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139439 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037179 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٩٤٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر الأساسات الخرسانية وإزالتها من الطابق السفلي وإبعاد المواد الخارج لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ٠١\٠٦\١٤٤٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٧\٠٧\١٤٤٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٢,٠١٧) مائتان واثنان وثلاثون ألف وسبعة عشر ريال، وبلغت الأعمال المنفذة هذه القيمة، سُدد منها مبلغ قدره (٧٢,٧٩٦) اثنان وسبعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال، والمتبقي (١٥٩,٢٢١) مائة وتسعة وخمسون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢٣٢,٠١٧) مائتان واثنان وثلاثون ألف وسبعة عشر ريال. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,٢٢١) مائة وتسعة وخمسون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في (٣) أوامر شراء بتاريخ ٠٧\٠٤\٢٠٢١م، بمبلغ (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. ومبلغ (٢٣٢,٠١٧.١٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وسبعة عشر ريال وعشر هللات. ٢- محرر عادي متمثل كشف حساب من تاريخ ١٤\٠١\٢٠٢١م، إلى ١٠\٠٣\٢٠٢١م، بمبلغ (١٥٩,٢٢١.١٠) مائة وتسعة وخمسون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال وعشر هللات. ٣- محضر تسليم الأعمال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ تبين فيها عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب ممثل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي أمر الشراء (العقد المبرم بين الطرفين) وصورة كشف الحساب وصورة من كشف حساب أخر على أوراق المدعى عليها يأكد قيمة المديونية المترتبة في ذمتها كما يوجد حوالات بسداد جزء من قينة العقد وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٥٩.٢٢١) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، وقد أفاد ممثل المدعية بأنه قد تغير مسمى مؤسسته إلى الاسم المذكور في بيانات الدعوى ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي عن أعمال المقاولة وقدره (١٥٩,٢٢١) مائة وتسعة وخمسون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في أمر الشراء (العقد المبرم بين الطرفين) وصورة كشف الحساب وصورة من كشف حساب أخر على أوراق المدعى عليها يأكد قيمة المديونية المترتبة في ذمتها كما يوجد حوالات بسداد جزء من قينة العقد، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد المطالبة وفق منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٩,٢٢١) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث