حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431013690

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471042957/1444
رقم الحكم:4431013690
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042957 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431013690 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٢٩٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات الانترنت عالي السرعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/۰۹/۱۷م بثمن إجمالي قدره (١٤٥,۳۲۸.۱۹) مائة وخمسة و أربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة عشر هلله لم يسدد منه شيء. وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعى عليه بتسليم الثمن و قدره (١٤٥,۳۲۸.۱۹) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة عشر هلله. وقدم سندًا لطلبه عقد وأوامر شراء وفاتورة. وعقدت الداًئرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٤٥,۳۲۸.۱۹) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة عشر هلله، تمثل قيمة توريد خدمات إنترنت حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من أمر الشراء صادر من المدعى عليه وفاتورة بمبلغ المطالبة صادرة من المدعية نصت على أنّ للعميل الاعتراض على الفاتورة، والمدعى عليه أسقط حقه في الاعتراض من خلال تخلفه عن الحضور، وعليه ترى الدائرة أنّ هذه المستندات موصلة للحكم بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٥,۳۲۸.۱۹) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة عشر هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث