حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430984545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470747057/1444
رقم الحكم:4430984545
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747057 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430984545 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (شراء ملابس) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/١٢/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٩٧,٣٢٠) سبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريال سددت منه (٦٩,٣٧٥) تسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...)وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب تفويض صادر من الشركة المدعى عليها ومختم من الغرفة التجارية، يتم شراء بضائع على الحساب مع منحهم تسهيلات في الدفع، مع إقرارهم بحق المدعية الكامل في وقف التعامل معهم ومطالبتهم بكامل المبالغ المترتبة في ذمتهم لصالحهم ، في حال إخلالهم عن السداد، وترتب عليهم مديونة ومقدارها (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- التفويض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٥م الممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٤) بمبلغ قدره (٣٢,٨٥٠) اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال. ٢- كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) عدد (٢) بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا ن يمثلها، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبها في القضية قرر قائلاً: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالا ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستد على تفويض صادر من الشركة المدعى عليها ومختم من الغرفة التجارية و فواتير و أوراق استلام. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: يتعلق بعقد توريد. وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلبا الكتروني خلال الجلسة برقم (٤٤١١١٢٢٣٠٨) وتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ مرفق به كافة الأسانيد على الدعوى وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ورفعت الجلسة للاطلاع على المستندات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة الطلب رقم (٤٤١١٢٠٣٠٣١) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ والطلب رقم (٤٤١١٣٩٢١٢٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالا مقابل توريد بضاعة وهي عبارة عن ملابس؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من الخطاب الصادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها للشركة المدعية بتفويض (...) وذلك في شراء بضائع على الحساب والمصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وكذلك ما قدمه من فواتير وسندات استلام بضائع والحوالات الصادرة ممن يمثل المدعى عليها للشركة المدعية وكشف الحساب الصادر من المدعية الموصل بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالا للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب ، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.