حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431000831

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097692/1444
رقم الحكم:4431000831
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097692 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431000831 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471097692 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة بتاريخ 16/11/1444ه، ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (مؤسسة (...) لصناعة المعادن) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (40822454) وتاريخ 19/04/1440هـ والمنظورة لدى التجارية الأولى حيث تم تحرير أمر الشراء بمدينة جدة برقم (٤٥٧٠٠٠٠٣٠٠) بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٤م بين موكلته وبين المدعى عليها بمحطة الكرامة بمنطقة (...) بقيمة إجمالية وقدرها (٨٣٠.٠٠٠ ريال) وذلك لمشروع تصنيع وتوريد وتركيب أنبوب استخراج الدخان لفرن تكرير المغرفة كما تم إضافة مشروع آخر المهام الإضافية لمكافحة الحرائق بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ٢٠١٧م بموجب أمر الشراء المذكور أعلاه بمبلغ (٥٣٥.٤٢٩ ريال) ليصبح إجمالي مبلغ تكلفة تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه وقدرها (١,٣٦٥.٤٢٩ ريال) وحيث إن المدعية قامت بتنفيذ جميع أعمال المشروع حسب نطاق الأعمال المتعاقد عليها وتم تسليم المشروع رسمياً للمدعى عليها وسدد المدعى عليها لمشروع تصنيع وتوريد وتركيب أنبوب استخراج الدخان لفرن تكرير المغرفة المؤرخ في ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٤م مبلغ وقدره (٦٥٠.٠٠٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها (...) لصناعة المعادن لصاحبها مؤسسة (...) لصناعة المعادن سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٥٩,٩٤٢) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٨٢٢٤٥٤) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٠ه ـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠.٠٠ ريال)، وأضاف وكيل المدعية تحريراً للدعوى ما نصه: بالإضافة إلى أنه تم ضم القضية رقم 7130 لعام 1440 هـ والمقامة من المدعى عليها ضد المدعية والتي تطالب فيها المدعية بمبلغ (6.354.846) ريال إلى هذه القضية وتم الحكم برد طلبات المدعى عليها وإلزامها بسداد المبلغ المذكور بالحكم . وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بمذكرة تضمنت ما نصه: تجيب المدعى عليها بأن أتعاب المحاماة غير مستحقة وذلك لأن المدعية كانت تطالب في الدعوى التجارية الأصلية بمبالغ ثبت أنها غير مستحقة، ولأنه ثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه المدعى عليها، وانتهى الحكم فيها إلى خصم خسائر المدعى عليها من مبلغ المطالبة. وبهذا تنتفي المماطلة من جهة المدعى عليها، ولحاجة الدعوى إلى أكثر من خبير (هندسي ومحاسبي) لتقدير الأضرار والخسائر الواقعة على المدى عليها، وحيث أثبت الخبير استحقاق المدعى عليها لما كانت تطالب به، ولأن التعويض عن أتعاب المحاماة لا يكون مستحقاً إذا وجدت شبهة في المطالبة الأصلية أو تلبُّس للحق ومماطلة في الوفاء، مما لا يتوافر في الدعوى الأصلية، وبناءً على هذا كله نطلب من الدائرة الموقرة الحكم برد الدعوى . وباطلاع وكيل المدعية على ما قدم قرر اكتفاءه؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عما تكبدته من أتعاب التقاضي في الدعوى رقم (40822454) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها. ثم إنه لما كانت المدعية في دعواها السابقة حددت طلبها بمبلغ (715,429 ريال) ومن ثم ندبت الدائرة خبرة هندسية ومحاسبية والتي توصلت إلى أن استحقاق المدعية مبلغ (159,942ريال) وهو الذي انتهت إليه الدائرة في حكمها؛ فإنه يظهر جلياً الفرق الكبير بين قيمة المطالبة وقيمة الاستحقاق، وبما أن أتعاب الخبيرين قد تحملها طرفا النزاع مناصفةً، ولما أشير إليه من كون الاستحقاق قد بلغ من قيمة المطالبة ما نسبته 22% مما ترى معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية لطلبها الماثل، وبما أن تحميل المدعى عليها بأتعاب المحاماة مناط بكون الحق المدعى به ظاهر الاستحقاق، ولما أشير إليه من الفرق الكبير بين المطالبة وما انتهى إليه الحكم ما يظهر معه عدم تحقق المناط المذكور آنفاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4471097692) المقامة من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث