حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630212257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670219678/1446
رقم الحكم:4630212257
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219678 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630212257 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٦٧٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للإستشارات الهندسية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال و خمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق، أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى للجوء للتقاضي، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٩٣١) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: دفع مبلغ وقدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٣١) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير مطبوعة على أوراق المدعية وممهورة بختمها. ٢- كشف حساب بمبلغ قدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلتها ينحصر بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة بموجب أمر الشراء و الفواتير، وطلبت أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٩٣١.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال بموجب عقد المحاماة المرفق، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها اقر بصحة مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على الوكالة المقدمة تبين أن له حق الإقرار، وطلبت وكيلة المدعية ارجاء الحكم في أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـالآتي: دفع مبلغ وقدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٣١) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـصحة مبلغ المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليه بموجب الإقرار المدون بمحضر الجلسة والوكالة أعطته الحق في الإقرار، فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة على موكلته، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: (١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به)، وللبينات المقدمة ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة التعامل، وصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإستشارات الهندسية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة.