حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430946655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471005251/1444
رقم الحكم:4430946655
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430946655 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471005251 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يؤجر للمدعى عليها معدات، وتسلمت المدعى عليها المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (178,684.12) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال واثنا عشر هللة، سددت منها مبلغا قدره (98,684.12) ثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال واثنا عشر هللة، والمتبقي (80,000) ثمانون ألف ريال، لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات المدعية، المتضمنة تأجير المدعية معدات على شركة (...) للمقاولات، ومذيل بختم الطرفين. 2- أوامر شراء صادرة من شركة (...) للمقاولات إلى المدعية لتأجير معدات. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 9 / 11 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال يمثل المتبقي من أجرة معدات وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها ومجموعة من الفواتير، كما قدمت بريد رقمي صادر من المدعى عليها موجه للمدعي عبر العنوان البريدي (...) بتاريخ 12 / مارس / 2023م يتضمن وعد المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، وحيث إن البريد الرقمي الذي لا ينطبق على الحالات الواردة في المادتين (56) و(57) من نظام الإثبات له حجية المحرر العادي، استناداً للمادة (59) من نظام الإثبات ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام. ا.هـ وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث