حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430933396
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835168/1444
رقم الحكم:4430933396
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835168 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430933396 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470835168 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) واخوانه القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 22/ 01/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (عمالة ماهرة وغير ماهرة) بثمن إجمالي قدره (328,698) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها العمالة وترتب في ذمتها أجرة بمبلغ قدره (328,698) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً سددت منها مبلغا قدره (160,000) مائة وستون ألف ريالاً ولم تسدد المبلغ المتبقي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (168,698) مائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريالاً. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 11 / 10 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى أرفقت مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: تقر المدعى عليها بأن في ذمتها لصالح المدعية مبلغ (150,671.05 ريال) مائة وخمسون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريال وخمس هللات حسب ما تظهره السجلات المحاسبية لموكلتي، وعليه نعرض الصلح على المبلغ المذكور على أن يُسدد على ثلاث دفعات شهرية متساوية القيمة تبدأ من تاريخ 15 ذو الحجة 1444هـ وذلك لما تمر به المدعى عليها من تعثر مالي خلال الفترة الأخيرة ا.هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال غير صحيح. ثم سألته الدائرة عن بينته فقال لدي كشف مصادق عليه. ثم طلبت الدائرة منه إرفاق الكشف عبر تبادل المذكرات. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الفواتير والكشف فقالت أطلب مهلة لذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالها وبالله التوفيق. وفي جلسة 4 / 11 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: اولاً: أشار وكيل المدعية لبينته بكونها كشف حساب مصادق عليه، إلا أن كشف الحساب المقدم ضمن مستنداته غير مصادق أو مختوم عليه من قبل موكلتي.ثانياً: قامت موكلتي بسداد مبلغ (4000 ريال) نقداً. مرفق سند قبض رقم (373) وتاريخ 27/07/2021م صادر من المدعية موقع ومختوم ويتضمن وصف السند ما يفيد بكونه مقابل الفاتورة رقم (3).وبناءً عليه، يكون المستحق للمدعية من الفواتير محل المطالبة مبلغ (164,698.75) فقط ا.هـ وبعرض السند على وكيل المدعية قال: موكلي غير متأكد من السند ويتنازل عنه. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. أما عن صفة المدعية؛ فإن الثابت من خلال إفادة وزارة التجارة رقم (620027) وتاريخ 8 / 4 / 1444هـ تحول السجل التجاري لشركة (...) للمقاولات بما لها وما عليها إلى سجل مؤسسة فردية لتصبح مؤسسة (...) للمقاولات والعائدة ملكيتها ل(...)؛ مما يعني انعقاد الصفة للمدعية في هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن وكيل المدعية حصر طلبه أخيراً في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (164,698.75) مائة وأربعة وستون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة يمثل أجرة عمالة وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد الأجرة. وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالتها؛ أقرت بأن في ذمة موكلتها للمدعية مبلغا قدره (164,698.75) مائة وأربعة وستون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيلة المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة موكلتها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (164,698.75) مائة وأربعة وستون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة.