حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430974134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470855184/1444
رقم الحكم:4430974134
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470855184 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430974134 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٥١٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للمحاماة والتوثيق المدعى عليه: شركة مياه (...) للمياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه تم التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ على أن تقوم بـ(الترافع في دعوى تجارية) في الدعوى المقامة من (شركة مياه (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١٠٦٦٤٧) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدئرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(محاسبة شريك) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: قيد الدعوى والمرافعة وحضور الجلسات؛ على أن تستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال متى قيد الدعوى والمرافعة، ونسبة (١٢%) من إجمالي المبلغ متى قيد الدعوى والمرافعة، والقضية قيد النظام، وقد القيد وحضور الجلسات، وعليه تستحق (٢١٨,٧٥٠) مائتان وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وصل جزء منه وهو (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، والمتبقي (٢١٨,٧٥٠) مائتان وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم النسبة التي في ذمتها حالاً وقدرها (٢١٨,٧٥٠) مائتان وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين الطرفين المؤرخة في ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وبسؤالها عن حصرها لبيناتها أجاب بأنها العقد الموقع بين الطرفين ومحادثات واتساب فقط وبسؤالها عن النسبة التي تطالب بها أجابت بأنها (١٢.٥٠%) من المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية طبقا للعقد، وبعرض الصلح على الطرفين تبين أن هناك بوادر للصلح، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لنظر الأطراف في موضوع الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة لم لم ترفقوا صك الحكم السابق فأجابت بأنها لا يحتاج لإرفاقه لأنه لم تكمل المدعية في الترافع في تلك القضية وإنما تستند في دعواها على العقد المرفق في الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم النسبة التي في ذمتها حالاً وقدرها (٢١٨,٧٥٠) مائتان وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. بناءً على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن عقد أتعاب المحاماة المرفق من قبل وكيلة المدعية والمبرم بين المدعية ووشخص آخر اسمه (...)، والمدعى عليها هنا هي شركة ولها صفة اعتبارية مستقلة، فإنه يتبين للدائرة عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بالحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ (...) للمحاماة والتوثيق صاحبة السجل رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة مياه (...) للمياه صاحبة السجل رقم (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث