حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430966519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430966519

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470601474لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430966519 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٠١٤٧٤لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥)مائة وخمسة وستون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هلله ، والتي تمثل ٥% من قيمة العقد بين طرفي الدعوى مقابل حسن التنفيذ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها الأولى حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، ونصها : ( بصفتي وكيلة عن المدعية برقم بالوكالة رقم (...)بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣هـ أقدم لكم دعوى موكلتي على النحو التالي : أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقداً لتوريد اكسسوارات الأبواب لمشروع (...)والمؤرخ بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٤م وذلك بقيمة إجماليها مبلغ وقدره(٣,٨١١,٧٠٧) ثلاثة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألف وسبعمائة وسبع ريال سعودي حيث أن المدعى عليها أخلت بسداد مبلغ ضمان حسن التنفيذ المتمثل ٥% من قيمة العقد الأساسي وذلك بمبلغ وقدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥)مائة وخمسة وستون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هلله ، علماً أن المشروع سلم منذُ عام ١٤٣٧هـ . فعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥)مائة وخمسة وستون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هلله ، والمتمثل في قيمة ضمان حسن التنفيذ .) ا.هـ ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الإمهال فأمهل عدة جلسات ولم يقدم جواباً، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى فأجاب قائلاً: ما جاء في دعوى المدعية من التعاقد والتنفيذ فكله صحيح، وغير صحيح ما جاء في الدعوى من أن موكلتي أخلت بسداد مبلغ ضمان حسن التنفيذ المتمثل ٥% من قيمة العقد الأساسي وذلك بمبلغ وقدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥)مائة وخمسة وستون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هلله، والصحيح أن موكلتي قامت بسداد جميع ما التزمت به في العقد بما فيه مبلغ المطالبة هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: غير صحيح ما ذكر وكيل المدعى عليها من تسليم موكلته لمبلغ المطالبة والصحيح ما جاء في دعوانا هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على السداد أجاب قائلاً: التحويلات البنكية لدى موكلتي وأطلب الإمهال في تقديمها للرجوع للإدارة المالية هكذا أجاب فأجيب لطلبه ولم يقدم شيئاً، كما أنه تخلف عن حضور الجلسة التالية لطلبه الإمهال، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات ونصها : ( نفيد فضيلتكم أن موكلتي لم تقم بالخصم مبلغ ضمان حسن التنفيذ على المدعية وغير صحيح ما ادعت به من أن موكلتي قامت بخصمه ثم أن المدعية أصلاً تطلب مبلغ أكبر من ضمان حسن التنفيذ بحسب العقد فالمدعية أدعت ان اجمالي قيمة الاعمال المنفذة (٣,٨١١,٧٠٧.٠٠) وهذا غير صحيح والمدعية عاجزة عن إثبات وتتمسك بالعقد المرفق لفضيلتكم بصحيفة الدعوى والذي ينص على أن قيمة الاعمال (٢.٣٠٠.٠٠٠) وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صدق دعوى المدعية ونطلب من فضيلتكم أن تقدم المدعية ما يثبت ادعاؤها بحسب العقد المبرم حيث نص العقد في المادة التاسعة على أن المدعية لا بد أن تقدم فواتير لموكلتي لكي يتم اعتمادها وبتالي نطلب من المدعية تقديم الفواتير الخاصة بأعمالها وفي حال عدم تقدمها بذلك نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى جرى عرض ما قدمه وكيل المدعى عليها على وكيلة المدعية فأجابت بما نصه: سبق وأن تم إرفاق العقد وملاحقه وموضح به القيمة الإجمالية للأعمال محل العقد مبلغ وقدره (٣,٨١١,٧٠٧) كما هو موضح في لائحة الدعوى ، كما أن الأعمال محل العقد تم تنفيذها على أكمل وجه كما هو موضح في محضر التسليم النهائي الصادر من الجهة المالكة للمشروع . وعليه موكلتي مستحقه لمبلغ المطالبة ، وحيث أن حبس المدعى عليها لضمان حسن التنفيذ من قبيل أكل أموال موكلتي بالباطل، ونؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها ماطلت بالرد رغم إمهالها مراراً وتكراراً ، وذلك بعدم حضورها للجلسات وقد أكتفت بعدم الرد مسبقاً وما تقوم به هو من قبيل أشغال للدائرة القضائية وتمديد أمد التقاضي ، دون أي دفوع أو أدلة وهذا مخالف لأخلاقيات المهنة المفترضة على وكيل المدعى عليها. وقد تم تقديم العقد و الملاحق في طلبات القضية برقم الطلب ٤٤١١٣٥٧١٤٩، وكذلك موجودة في مرفقات القضية بمسمى مرفقات صحيفة الدعوى ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تقم بخصم مبلغ ضمان حسن التنفيذ كما نفيد فضيلتكم أن ملحق العقد لم ينص أصلا على خصم ضمان حسن التنفيذ كما هو مشار إليه ا.هـ وبسؤالهما عما يريدان إضافته قررا اكتفاءهما بما تقدم، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على أسبابه. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥) مائة وخمسة وستون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، والتي تمثل ٥% من قيمة العقد مقابل حسن التنفيذ للمشروع محل الدعوى، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة وعدم المنازعة في ذلك، ولكنه دفع بحصول السداد للمدعية، ولأن الدائرة أمهلت وكيل المدعى عليها لتقديم بينته على السداد فلم يتقدم بشيء، ثم تقدم بدفع آخر ونازع في الدعوى وادعى بأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغاً قدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ريال فقط، وهذا دفع غير مقبول، لا سيما وأن الدائرة قد أمهلت وكيل المدعى عليها عدة جلسات لتقديم جوابه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولما قدمته المدعية من العقد محل الدعوى وملاحقه ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائي للمشروع، وبما أن إجمالي قيمة التعاقد مبلغاً قدره (٣,٨١١,٧٠٧.٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات، وبما أن مبلغ المطالبة لا يتجاوز النسبة المتفق عليها، ولقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..)، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية/ شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥) مائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسة وتسعون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث