حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430922674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470990190/1444
رقم الحكم:4430922674
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990190 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430922674 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٠١٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٠٥/١٠/١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة بثمن إجمالي قدره تسعة آلاف وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله (٩,٣٢٠.٢٥) ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره تسعة آلاف وثلاث مئة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله، (٩,٣٢٠.٢٥). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعي / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٦/٨/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٣٦١٥٧٤٥) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلبات المرفقة بالنظام، وانتهت الى طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله (٩.٣٢٠.٢٥) فسألتها الدائرة عن البينة فقررت أن بينتها مصادقة على الرصيد وطلب فتح الحساب المرفقة بالنظام، وباطلاع الدائرة على المصادقة تبين ان الختم غير واضح وان التوقيع غير مطابق، فطلبت منها الدائرة بينة اضافيه فذكرت بأن ليس لديها سوى ما قدمت وطلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقررت الدائرة ابلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعي في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه لأداء اليمين وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٤١١٥٦٢٣) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقاً ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره ناكلاً عن أداء اليمين كما حضر المدعي أصالة / (...) هوية وطنية رقم (...) مما تقرر معه الدائرة طلب اليمين من المدعي وبعرضها على المدعي أصالة فأستعدها بأدائها حلف بالله قائلاً (والله العظيم أن لي بذمتي للمدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة الاف وثلاثمائة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة قيمة توريد مستلزمات استهلاكية ولم يقم بسدادها هكذا حلف) مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره تسعة آلاف وثلاث مئة وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله، (٩,٣٢٠.٢٥).مقابل توريد المدعي للمدعى عليه منتجات لم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: تسعة آلاف وثلاث مئة وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله، (٩,٣٢٠.٢٥)، وبما أن وكيلة المدعي قدمت لإثبات دعوى موكلها مصادقة على الرصيد وطلب فتح الحساب، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعي بينة إضافية، فذكرت بأن ليس لديها بينة سوى ما أرفقته بملف الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت عليها يمين المدعى عليه فقررت طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (٧٤١١٥٦٢٣)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (١٠٣) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور ، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، ولما كانت المادة (٧٥/٢) نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا ، وما نصت عليه لائحة المادة (٥٧/٥) من أنه: إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام ، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي / ر هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: تسعة آلاف وثلاث مئة وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله (٩,٣٢٠.٢٥)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث