حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430929620

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061812/1444
رقم الحكم:4430929620
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061812 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430929620 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٨١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؟ أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغ قدرها: (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليون ريال، الناتجة عن عقد المحاماة المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المدعي أوهم موكله أنه محام ثم اتضح له فيما بعد أنه لا يحمل رخصة محاماة مما كان له الأثر الكبير في جلب الضرر الكبير لموكله بخسارة القضايا الموكل بها. وفي جلسة: ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وجرى سؤال المدعي أصالة عن صفته عند التعاقد مع المدعى عليه هل كان محام؟ أم متدرب؟ أم وكيل؟ فذكر أنه كان وكيلًا، ولم تكن لديه رخصة محاماة ولا شهادة تدريب، فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعيًّا في نظر هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٦١٨١٢)، وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة، والمبني على أسبابه، وباعتراض المدعي على الحكم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة القضية إليها للنظر فيها، مسببة حكمها بذلك أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق للمحكمة نظرها، وبإعادة القضية للدائرة جرى تحديد جلسة لنظرها بتاريخ هذا اليوم: ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، ذكر المدعى عليه أن موكله توفي قبل موعد هذه الجلسة وبعرض ذلك على المدعي صادق عليه وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليون ريال، والذي يمثل أتعابه المتفق عليها مع المدعى عليه عن الدعوى رقم: (٤٣٩٠٣٢٧٣٩) لعام ١٤٤٣هـ التي نظرت أمام هذه الدائرة، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليه توفي قبل عقد هذه الجلسة، ولما كانت المادة الثامنة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه: (ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه..)، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع الخصومة مع المدعى عليه، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقطاع الخصومة في هذه القضية رقم (٤٤٧٠٠٦١٨١٢) وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430929620 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٨١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ريال، والذي يمثل أتعابه المتفق عليها مع المدعى عليه عن الدعوى رقم (٤٣٩٠٣٢٧٣٩) لعام ١٤٤٣هـ، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بانقطاع الخصومة ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أنه ثبت وفاة المدعى عليه رحمه الله بعد تاريخ قيد الدعوى الماثلة، وأن الدائرة الابتدائية حكمت بانقطاع الخصومة ولم تصحح الدعوى في مواجهة الورثة والسير في الدعوى، إذ إن جميع الالتزامات المترتبة في ذمة المدعى عليه قد انتقلت إلى الورثة فور وفاة مورثهم، وطلب نقض الحكم، وإلزام ورثة المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المستأنف فيما تخلف المستأنف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسة ودون أن يقدم ما يبرر تخلفه، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، وللمستأنف أن يقدم دعواه على من يصح اختصامهم ـــ متى رغب ذلك ـــ في دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٠٦١٨١٢) القاضي: (بانقطاع الخصومة في هذه القضية رقم (٤٤٧٠٠٦١٨١٢))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث