حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430925609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909201/1444
رقم الحكم:4430925609
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909201 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430925609 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٢٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للأفراح و المناسبات الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة رقم ٧٤٦٥١٥٤٦، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أنه باع على المدعى عليه بضاعة (ورود واكسسوارات طبيعية) بثمن إجمالي وقدره ١,٣١٩ريالا، وقد تسلم المدعى عليه السلعة ولم يسدد الثمن، وطلب إلزامه بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في فاتورتين بالأرقام ٣٧٣٩٣و٣٦٤١٨ بمجموع مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، مذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على الفاتورتين قررت الحكم في القضية بحالتها الراهنة. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في فاتورتين بالأرقام ٣٧٣٩٣و٣٦٤١٨ بمجموع مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، مذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليه، ولما كان ما تقدم من بينات المدعي بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين؛ بل إنه يعد كافياً في إثبات طلب المدعي بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ١٣١٩ الف وثلاث مئة وتسعة عشر ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.