حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430907741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470979695/1444
رقم الحكم:4430907741
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430907741 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٦٩٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها سبق الاتفاق بين كلاً من موكله والمدعى عليه (مساهمين في شركة ثلاجات (...)وأولاده شركة مساهمة مغلقة، سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد بيع وتنازل عن الأسهم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٨هـ، على أن يبيع المدعى عليه كامل حصصه لموكله في شركة ثلاجات (...)وأولاده التي تقدر بـ(١,٠٠٠,٠٠٠) سهم، مقابل مبلغ وقدرة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال عن قيمة الأسهم ، ولما أن موكله يملك أرض في مدينة (...) بموجب صك رقم ٤٣٦١٨٠/٢ وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٢٥ه، والمقدرة بمبلغ وقدرة (٣١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وثلاثون مليون ريال تم الاتفاق على أن يتنازل موكله عن الأرض مقابل أسهم المدعى عليه ويلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عن فرق زيادة قيمة الأرض، وذلك بناء على البند الثالث من عقد البيع والتنازل التي تنص على " قام الطرف الأول ببيع أسهمه بمبلغ وقدرة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. ويقوم الطرف الثاني بالوفاء بالمبلغ والتنازل عن العقار الكائن في مدينة (...) بموجب صك رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٢٥ه، والمقدرة بـ (٣١,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. (واحد وثلاثون مليون ريال سعودي فقط لا غير) وبذلك يلتزم الطرف الأول بدفع المبلغ الذي يزيد عن قيمة العقار وقدره ( ١,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. (واحد مليون ريال سعودي لا غير) واجبة السداد بموجب شيك مصدق لصالح الطرف الثاني عند افراغ الأرض"، وعليه قام موكله بنقل ملكية الأرض إلى المدعى عليه وتم نقل الأسهم إلى موكله وقيدها في سجل المساهمين وتخارج المدعى عليه من شركة ثلاجات (...)، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم برد فرق زيادة قيمة الأرض بقيمة مليون ريال حتى تاريخه. سبق وأن أقر المدعى عليه في المراسلات البريدية بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٧م، بأنه سيدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بعد نقل ملكية الأرض إليه، ولما أن موكله قام بتنفيذ جميع التزاماته اتجاه المدعى عليه ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع فرق قيمة الأرض بمبلغ وقـدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. وقدم سمداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد بيع وتنازل عن الأسهم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٨هـ. ٢- أرض في مدينة (...) بموجب صك رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٢٥هـ ٣- المراسلات البريدية المؤرخة في ٢٣/٠٣/٢٠١٧م والمتضمنة بأن المدعى عليه سيدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بعد نقل ملكية الأرض إليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وصك العقار الكائن بمدينة (...)، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وفقل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بدفع فرق قيمة الأرض بمبلغ وقـدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. و إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. وتأسيساً على ما سبق وبعد اطلاع الدائرة على مستندات الدعوى ، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات صحة دعواه عقد البيع والتنازل التي تنص على " قام الطرف الأول ببيع أسهمه بمبلغ وقدرة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. ويقوم الطرف الثاني بالوفاء بالمبلغ والتنازل عن العقار الكائن في مدينة (...) بموجب صك رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٢٥ه، والمقدرة بـ (٣١,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. (واحد وثلاثون مليون ريال سعودي فقط لا غير) وبذلك يلتزم الطرف الأول بدفع المبلغ الذي يزيد عن قيمة العقار وقدره ( ١,٠٠٠,٠٠٠) ر.س. (واحد مليون ريال سعودي لا غير) واجبة السداد بموجب شيك مصدق لصالح الطرف الثاني عند افراغ الأرض"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وبما أن تقدير الأتعاب مناط بالدائرة ناظرة الدعوى ،حسب ما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، فإنها تقدره بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفاً ريال، و تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفا ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث