حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430923619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903016/1444
رقم الحكم:4430923619
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903016 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430923619 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٢١٤٠٥٨٥)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفته الالكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- عدد ٢ اتوبيس باص (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٢ (...) باص نقل عمالة لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي.٢- عدد ٢ سيارة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٢ سيارة (...) لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي.بثمن إجمالي قدره (٩٨,٣٧٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم خمسة قيمتها (٢٤,٥٩٢.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٢٤,٥٩٢.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٩,١٨٥.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م حتى ١٤٤٣/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٦م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩,١٨٥.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م إلى ١٤٤٣/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٦م، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها المذيل بتوقيعها كما قدم الفاتورتين الصادرتين من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٩١٨٥.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة تأجير اوتبيس، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها المذيل بتوقيعها كما قدم الفاتورتين الصادرتين من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩.١٨٥.٠٠) تسعة وأربعون الف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.