حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430904308

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161186/1444
رقم الحكم:4430904308
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161186 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430904308 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439161186 لعام 1444هـ المدعي: شركة خشيم للتجهيزات الصناعية مساهمة مقفلة المدعى عليه: سمير محمد بن جعفر المرباطي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ عقيلة هلال أحمد العوامي، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40355398) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات وتجهيزات صناعية، بثمن إجمالي قدره (100,716) مائة ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ تسليم الثمن وقدره (100,716) مائة ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالاً، 2/ التعويض بمبلغ قدره (10,716) عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالاً، وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من مطابقة حساب وفواتير وحكم المحكمة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 10/ 01/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت على اللائحة والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها، أحالت على ما ورد بطي صحيفة دعواها، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت المدعية وكالة بأن الثابت لموكلتها مبلغ وقدره (88.265.80) ثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة وستون ريالاً وثمانون هللة، وأن لها يمين المدعى عليها النافية للمبلغ الزائد فطلبتها، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية، وفي تاريخ 15/ 03/ 1444هـ، قدم المدعى عليه أصالة مذكرة أفاد فيها: أولاً/ بخصوص دعوى المدعية شركة خشيم، والمستندة على فواتير بيع ومطابقة حسابات، فيفيد فضيلتكم أنه لم يسبق له التعامل مع شركة خشيم المدعية لا في بيع ولا في شراء ولم يوقع مع المدعية أي طلبات شراء أو عقود، فإذا كان لديهم ما يثبت خلافه، فليتقدموا به إلى فضيلتكم، على أن يكون ما استندوا عليه في دعواهم معتمدًا من قبل المدعى عليها بتوقيع أو ختم رسمي، ثانيًا/ إن المدعو/ حامد الأمين محمد علي الأمين (سوداني الجنسية) هوية مقيم رقم (...) هو من قام بالتعامل مع المدعية، وهو مجرد موظف تحت التجربة لحين نقل كفالته إلى فرع مؤسسة الدعم الرقمي في ذلك الحين، وبعد أن قامت المدعية برفع دعوى ضد المدعى عليه راجعت المدعو/ حامد الأمين محمد علي الأمين، وبسؤاله عن خلفيات هذه الدعوى والبضاعة المزعومة، أفاد بأنه هو من قام بذلك شخصيًا، ويوجد إقرار من المذكور بتوقيعه وبصمته وبشهود على ذلك، وبعد عامين من إغلاق المؤسسة وشطب السجل فوجئ المدعى عليه برفع المدعية شكوى ضد المدعى عليها، مستندين فيها على فواتير مؤرخة بعد انتهاء صلاحية السجل التجاري، حيث تبين للمدعى عليها فيما بعد أن المدعو/ حامد الأمين كان متواطئًا مع موظف المدعية والمسؤول السابق فيها، وبناءً على ما سبق ذكره فإن المدعو/ حامد الأمين ليس ذي صفة رسمية أو قانونية في المؤسسة لديها تمنحه حق التوقيع عن المدعى عليه وبدون علمه باستلام البضاعة المشار إليها في الدعوى التي بين يدي فضيلتكم، وقد تم ذلك بالتنسيق المسبق فيما بينه والمدعو/ عثمان أحمد موسى (سوداني الجنسية) أحد المسؤولين في شركة خشيم المدعية في ذلك الوقت، بحيث يتم توريد البضاعة باسم مؤسسة المدعى عليه متواطئين ومستغلين بذلك اسم المدعى عليه وصورة سجله التجاري المنتهي الصلاحية، بيانات تاريخية: تاريخ التوقيع حسب ادعاء المدعية هو 18/07/1438هـ، تاريخ انتهاء سجل المدعى عليها التجاري هو 06/07/1438هـ، تاريخ رفع الدعوى الأولى لدى المحكمة العامة بالخبر هو 08/06/1440هـ، وفي جلسة 16/ 03/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وفي الجلسة أفادت الدائرة بورود مذكرة المدعى عليه المتضمنة جوابه على الدعوى، وبعرض ذلك على المدعية وكالة، أجابت بأنها تكتفي بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة، وفي جلسة 06/ 04/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بكامل المطالبة، وأن لها يمين المدعى عليها النافية بالمبلغ الزائد عن الوارد في المصادقة فطلبتها، وبعد تذكير المدعى عليه أصالة بعظم اليمين تمسك بإنكاره للدعوى جملةً وتفصيلاً، ذاكرًا أن الشخص الذي تعامل مع المدعية موجود ويقر باستلام البضاعة، وقد أعاد جزء منها، ذاكرًا بأنه ينكر الختم الوارد بالمصادقة، وأنه مزور ولديه ختمه، وبإمكان الدائرة مقارنته مع الختم الوارد بالمصادقة، ذاكرًا بأنه لا يمانع من أداء اليمين، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل تم التعامل مع شخص معين؟ فذكرت بأن التعامل قد تم بين منشأتين، وفي حال التعامل مع موظف المدعى عليه هنا عليه الرجوع على موظفه، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بإحضار ما يثبت دفوعه السابقة ودفوعه في هذه الجلسة خلال يومين من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسة 09/ 04/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، ذكر بأنه أرفق جوابه عبر بريد الدائرة الإلكتروني، تم ضمها للملف القضية الإلكتروني، والذي ضمنها السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه، كما ضمنها شهادة مكتوبة، وبعرضها على المدعية وكالة قررت بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه أصالة، أفهمته بإحضار الشهود بالجلسة القادمة بإدلال شهادتهم، فاستعدا بذلك، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 13/ 05/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، والشاهد/ عثمان أحمد موسى عثمان، سوداني الجنسية، إقامة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة للاستماع بشهادة الشاهد (ثم شهد قائلاً بأنه كان يعمل مشرف لدى المدعية وعلى قسم المناديل وكان المسؤول عن استلام البضاعة في المدعية شخص يدعى حسين السنونة وصدر من المدعية قرار بإغلاق الشركة قامت على إثره بمخاطبة العملاء لتسوية حساباتهم وقدم للشركة المدعو حامد الأمين ممثل المدعى عليها الدعم الرقمي وأحضر معه عدد كبير من الكراتين كرجيع، غير أن حسين السنونة ذكر بأنه مشغول ولم يقم بجرد البضاعة وقد غادر الشاهد الشركة المدعية قبل جرد هذه البضاعة، وهو لا يعلم قدرها على وجه الدقة لأن ذلك كان مسؤولية الحسابات وخارج عن مسؤولياته)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة سألت الشاهد هل يعلم بماذا يوجد داخل الكراتين وهل تم الاستلام والتسليم أمامه؟ فذكر الشاهد بأن حامد الأمين قد أحضر كشف يبين ماذا يوجد داخل الكراتين، غير أنه لم يطلع هو عليها، وقد تم تسليم الكراتين للمدعية، غير أنه لم يحضر الاستلام كون المدعية لم تكن جادة في الاستلام، ثم ذكر بأنه طلب من حسن السنونة سرعة الاستلام، غير أن الشاهد كان مشغول بأموره العملية الأخرى، وأشار الشاهد إلى أن حامد الأمين أخبره بأنه تكفل عناء نقل هذه البضاعة، مشيرًا إلى أن حامد ليس لديه ما ينقل عليه، وقد استأجر سيارة للنقل، وقد حضر لموقع المدعية أكثر من مرة، مرتين على سيارة الشركة المدعية، ومرة بسيارة مؤجرة، وبعرض ذلك على المدعية وكالة، أنكرت شهادة الشاهد كونها تعارض المستندات الرسمية الموقعة من المدعى عليه، ثم ذكر المدعى عليه بأن لديه شاهدان آخران، الأول/ حامد الأمين، والثاني/ سفيان أحمد، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاق شهادتهم مكتوبه خلال أسبوع من تاريخه، ووضعها في تبادل المذكرات، كما أفهمت المدعية بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة، وفي تاريخ 19/ 05/ 1444هـ، قدم المدعى عليه أصالة مذكرة تحتوي على شهادة الشهود بناء على طلب القاضي: شهادة الشاهد الثاني/ حامد الأمين محمد علي الأمين، الجنسية سوداني، رقم الإقامة (...)، تاريخ الميلاد 01/01/1968م، بعد أن تم إرجاع الجزء الأكبر من البضاعة إلى مستودع الشركة المدعية بناءً على طلب المدعية للتصفية بحوالي 10 عشرة أيام إلى أسبوعين حضر إلي في المحل شخصين من شركة خشيم المدعية أحدهما سعودي الجنسية (ممثلاً قانونيًا) للمدعية، والآخر سوداني الجنسية (محاسبًا) في الشركة المدعية بحسب إفادتهما، وكان معهما كشف حساب غير متضمن ما تم استرجاعه، وطلب الممثل القانوني مني التوقيع على كشف الحساب المذكور، فرفضت التوقيع على كشف الحساب بحجة عدم إسقاط البضاعة المرتجعة من كشف الحساب، فقام الممثل القانوني للمدعية بإلزامي بالتوقيع رغمًا عني، ووعدني بإسقاط البضاعة المرتجعة حال حضوري إلى مستودعهم واستلامي سندات الإرجاع لرفعها للمحاسبة واكتشفت فيما بعد أن ما قام به ممثل الشركة المدعية القانوني كان خدعة من أجل انتزاع توقيعي على الكشف، حيث قمت بمراجعة مستودع الشركة المدعية مرارًا وتكرارًا، ولم يقم أمين المستودع بتسليمي أي سندات إرجاع مماطلةً منه بحجة انشغاله مع لجنة الجرد للمستودع، حيث إني وفي كل مرة أراجع فيها أمين المستودع يفيد بأنهم لم ينتهوا بعد من جرد المستودع المذكور، ثم وفي المرة الأخيرة التي قمت بمراجعة المستودع علمت بأن الشركة المدعية قد باعت كل ما في المستودع من بضاعة بما في ذلك المرتجع من قبلنا دون الحصول على أي سندات للإرجاع، وبعد ذلك بمدة يسيرة تفاجأت بأن البضاعة المرتجعة من قبلنا متداولةً (بمقاطع فيديو) في سوق جملة القرطاسية بالدمام بين بعض المندوبين وتأكد لي ذلك الأمر من خلال مشاهدتي للمعروض في مقاطع الفيديو المتداولة آنذاك من حيث تطابقها بالكمية والشكل والتعبئة، كما أفيد فضيلتكم بأني قد تكبدت الكثير من المعاناة والخسائر المادية والجهد والوقت لمدة تزيد عن السنتين دون أي جدوى، وعلى هذا أشهد والله على ما أقول شهيد الاسم: حامد الأمين محمد علي الأمين، رقم الإقامة (...)، الشاهد الثالث: أشهد أنا/ سفيان عثمان أحمد حلواني أنني حضرت مع الأخ/ حامد الأمين إلى مستودع شركة خشيم لتسليم البضاعة المذكورة عدة مرات لمساعدته في التسليم والإرجاع، بصفتي موظفًا في فرع مؤسسة الدعم الرقمي المدعى عليها، وأشهد أنه كانت تتم المماطلة من قبل الشركة المدعية في التسليم كل مرة بحجة جرد البضاعة، والله على ما أقول شهيد، الاسم: سفيان عثمان أحمد حلواني، رقم الإقامة (...)، وفي تاريخ 16/ 06/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: نصت المادة السادسة والستين من نظام الإثبات على: 1/ يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، أو كان غير محدد القيمة، 2/ لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وتؤكد أن قيمة المطالبة ابتداءً في الدعوى هي (100,716) مائة ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالاً فقط، والدين ثابت بالكتابة بالبينات التي سبق تقديمها لكم، فشهادة الشهود هنا في إثبات انقضاء التصرف الوارد في الفقرة (1) من المادة السادسة والستين هي غير مقبولة وفق النظام، حيث نصت المادة الحادية والسبعون من ذات النظام على: 1/ يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها، وهو ما تود وكيلة المدعية توضيحه، أن الشهود حامد الأمين محمد علي الأمين، والشاهد سفيان عثمان حلواني يعملان لدى المدعى عليه، مما يؤكد أن المصالح مشتركة بين الشهود والمدعى عليه، وسبق للمدعى عليه أن أنكر الختم الوارد بالمصادقة، وأنه مزور، والآن يشهد الشاهد حامد الأمين محمد علي الأمين على أنه قام بالفعل بالتوقيع، وأما فيما ذكره في شهادته من رؤيته للبضاعة المرتجعة (بمقاطع فيديو) تباع في سوق الجملة هو أمر ترفضه المدعية جملةً وتفصيلاً، فلو افترضت صحة ما ذكره وهو ما ترفضه، فكيف له أن يتأكد من صحة ذلك فقط من حيث الكمية والشكل والتعبئة؟ وأما فيما يخص شهادة الشاهد سفيان عثمان حلواني، فهي شهادة غير موصلة؛ حيث إنه ذكر في شهادته أنه ساعد الشاهد الثاني في التسليم والإرجاع دون ذكر أو وصف البضاعة أو الوقائع، مجرد ذكره لمرافقته للشاهد الثاني لا تعني علمه ومعاينته وسماعه لمحل لموضوع الدعوى ومحلها، ولأن الثابت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه بغير الكتابة، فالمدعية ترفض شهادة الشهود جميعها، وتتمسك بطلباتها السابقة في لائحة الدعوى، وفي جلسة 18/ 06/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع إلى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة لإضافة شهادة الشهود مكتوبة والرد عليها، وقد التزم الطرفان بذلك، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته، قررا اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه، وأحالا عليه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 08/ 07/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية/ عقيله نصر بن عبد الله آل ياسين، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، أفهمت المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بكامل مطالبتها، وأن الثابت من خلال المستندات مبلغ (88.265) ثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة وستون ريالاً، وبسؤالها عن مزيد بينة، ذكرت بأن ليس لديها سوى ما قدمت، فأفهمتها الدائرة بأن لها يمين المدعى عليها لما زاد عن مبلغ المطالبة فرفضت توجيهها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٧١٦) مائة ألف وسبع مئة وستة عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٧١٦) عشرة آلاف وسبع مئة وستة عشر ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار الختم الوارد بالمصادقة، وشهادة شهود تتضمن إرجاع الكراتين من قبل المدعى عليها إلى المدعية، وحيث أن الشاهد لم يجزم بما داخل الكراتين ولم يطلع عليها ولم يحضر الاستلام مما يبين أن الشهادة غير موصلة، كما أن الشهادة تثبت وجود أصل التعامل، وحيث أن المدعية طالبت بإلزام المدعية بمبلغ قدره (١٠٠,٧١٦) مائة ألف وسبع مئة وستة عشر ريال، وقدمت مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع المدعى عليها على مبلغ قدره (88,265.80)ثمانية وثمانون ألف ومئتان وخمسة وستون ريال وثمانون هللة، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولكون المدعى عليه مسؤول عن أختامه ومستنداته ولا يصح دفعه بعد ذلك بإنكار الحقوق ما لم يقدم بينة تثبت فعلا فقدانه لأختامه أو حكم يثبت استخدام الأحكام من غير مخول ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، وأما المبلغ الزائد عن الوارد في المصادقة وبعد عَجز المدعي عن تقديم البينة عليه أفهمت الدائرة وكيله بأن له توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، عملاً بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي، غير أنه رفض ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. أما ما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة ولكون المدعية وكالة لم تبرز وكيلة المدعية ما يثبت تكلفها لأي أتعاب مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا / بالزام المدعى عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره 88.265 ريال (ثمانية وثمانون الف و مائتان و خمسة وستون ريال) ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430904308 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439161186 لعام1444 هـ المدعي: شركة خشيم للتجهيزات الصناعية مساهمة مقفلة المدعى عليه: سمير محمد بن جعفر المرباطي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٧١٦) مائة ألف وسبع مئة وستة عشر ريال، والتعويض بمبلغ قدره (١٠,٧١٦) عشرة آلاف وسبع مئة وستة عشر ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/08/10هـ والقاضي أولا / بإلزام المدعى عليه بأن بدفع للمدعية مبلغا وقدره 88.265 ريال (ثمانية وثمانون الف ومائتان وخمسة وستون ريال) ثانيا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الدائرة مصدرة الحكم استندت في حكمها على مطابقة الحساب المقدمة من المدعية وهذه المطابقة محل شك حيث أنني طعنت في هذه الورقة بالتزوير وأن الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمام الدائرة مصدرة الحكم أكدوا أن البضاعة المشتراة من المدعية تمت إعادتها للمدعية بناءاً على طلبها ولكن المدعية ظلت تماطل في جردها بالرغم من دخول البضاعة إلى مخازنها والدائرة الموقرة لم تكلف نفسها عناء البحث في هذا الموضوع ولم تسمع رد المدعية على هذا الادعاء، حيث أكد أحد الشهود وهو الموقع على مطابقة الحساب أن توقيعه أخذ بالإكراه والإكراه يعتبر أحد عيوب الإرادة، ولم نسمع رداً من المدعية على هذا الإجراء، وإن شهادة الشهود تعتبر قرينة قوية على أن المدعية ليس لها الحق في مقابل البضاعة والبضاعة بحوزتها فقد أكد أحد الشهود والذي يعمل مشرفاً لدى المدعية بأن البضاعة قد أعيدت وليس هنالك أكثر من شهادة هذا الشاهد على إعادة البضاعة للمدعية، وكان يجب على الدائرة إذا رأت أن هذه البينة غير موصلة لادعاء المدعى عليه أن تطبق المقتضى الشرعي في هذا الشأن، واختتم بطلب نقض الحكم، والحكم برد دعوى المدعية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/10/26هـ وحضر فيها طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعى عليه فقد ظهر أن الاعتراض على الحكم قدم من المدعى عليه عبر حسابه وبتوقيعه على مذكرة الاعتراض وبما أنه نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة))؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلًا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث