حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630205807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670216062/1446
رقم الحكم:4630205807
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670216062 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630205807 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670216062 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ 1445/01/18هـ الموافق 2023/08/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منظفات) عدد (١) (منظفات)، بثمن إجمالي قدره (18,014.75) ثمانية عشر ألفًا وأربعة عشر ريال و خمسة وسبعون هللة سددت منه (11,000) أحد عشر ألفًا ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ15/02/1445هـ الموافق 2023/08/31م بمبلغ قدره(7,014.75) سبعة آلاف وأربعة عشر ريال و خمسة وسبعون هللة ، وطالبت بـتسليم الثمن وقدره (7,014.75) سبعة آلاف وأربعة عشر ريال و خمسة وسبعون هللة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (700) سبعمائة ريالاً وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) للتجارة ، كشف حساب ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/05هـ حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وأشير إلى أنه تم الصلح بين الأطراف على أن تسدد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة، وقد استلمت موكلتي كامل مبلغ المطالبة، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح ونطلب إثبات هذا الصلح ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إثبات الصلح ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت للمحكمة استلام المدعية كامل مبلغ المطالبة بناء على المصالحة بين الأطراف، والله الموفق.