حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019647/1444
رقم الحكم:4430906494
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019647 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906494 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٦٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للترفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (بيع مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٣٧٢,١٩٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً لم تسدد منها شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (٣٧٢,١٩٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧,٢١٩) سبعة وثلاثين ألف ومائتان وتسعة عشر ريالاً أتعاباً للمحاماة. وقدمت سنداً لطلباتها: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية، من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢ م حتى تاريخ ٢١\٠٨\٢٠٢٢ م المتضمن مبلغاً قدره (٣٧٢,١٩٥.٤٣) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وثلاث وأربعون هللة على مطبوعات المدعية، وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها إحالة على صحيفة الدعوى، وتبين للدائرة أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,١٩٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧,٢١٩) سبعة وثلاثين ألف ومائتان وتسعة عشر ريالاً أتعاباً للمحاماة. وبما أن ممثلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,١٩٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً، وقدمت في سبيل إثبات طلبها البينة الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبها أضرار التقاضي واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام شركة منتجع (...) للترفية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً وقدره (٣٧٢,١٩٥.٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال. ثانياً: مبلغاً وقدره (٣٧.٢١٩) سبعة وثلاثين ألف ومائتان وتسعة عشر ريالاً أتعاباً للمحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.