حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430886697

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470572942/1444
رقم الحكم:4430886697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572942 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430886697 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٩٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه(.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تقدمت المدعية ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (......) وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. طالب فيها: ١- إثبات ملكية جميع الأصول الموجودة بشركة(......) ٢-إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات أجور استخدام أصول ومعدات الشركة تحت التصفية من تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ، إلى تاريخ تسليم الأصول والمعدات. ٢-إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات أجور استخدام أصول ومعدات الشركة تحت التصفية من تاريخ ٢٣/١١/١٤٣٩ه الموافق ٠٥/٠٨/٢٠١٨م إلى تاريخ تسليم تلك الأصول والمعدات. ٣- إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن أي أصول أخرى تخص شركة(......) عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ. قدم سنداً لطلباته الآتي:١- صك حكم القضية رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ، في المحكمة التجارية في الرياض دائرة الاستئناف الخامسة.٢- عقد تأسيس شركة (......) محدودة على مطبوعات وزارة التجارة، برقم (٢٤٩٩٣٧)، وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ.٣- كشف رواتب شهر يوليو ٢٠١٧م، على مطبوعات شركة(......) ٤- محضر اجتماع، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤م، لغرض سماع إفادة الموظف حول المطالبة منه وتوضيح سبب رفض أمين الإفلاس، موقعة من طرفي العقد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ، وملخصها: حضر أمين الإفلاس للشركة محل الدعوى، كما حضرت وكيلة أمين الإفلاس، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى قرر قائلا:"إن ما طلبته الدائرة من بيان تفصلي لما نطلبه من المدعى عليه لا يمكن حصره حيث أن نطلب كافة المستندات المتعلقة بالشركة والمعدات والأموال المنقولة وغير المنقولة وعن محاولة حصر ما نطلبه من المدعى عليه في بيان تفصيلي بلغت لدينا صفحات البيان (١٤٠) صفحة ولا يمكن اضافته عبر النظام بسبب حجمة الكبير". فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه عبر رسالة على بريد الدائرة الالكتروني، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه؛ رغم تبلغه، ثم أحال ممثل المدعية على ما قدمه على بريد الدائرة قبل الجلسة وبالرجوع إليه تبين للدائرة أنه يتعذر الاطلاع على المرفقات المدرجة مع المذكرة، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه عبر النظام على أن يقدم ذلك عبر عدة طلبات في حال تعذر تقديمه في طلب واحد؛ فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ، وملخصها: حضر مصفي المدعية، كما حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه؛ رغم تبلغه، وأوضحا أنه تم تقديم جميع ما لديهما من مرفقات واكتفوا بذلك، وعليه جرى رفع الجلسة للتأمل. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، وملخصها: حضر مصفي المدعية، كما حضر وكيله، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. ثم سألت الدائرة مصفي المدعية عن الحكم في القضية رقم: (٤٤٩٠٤٥٥٧٠) بتاريخ: (٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤هـ) وهل اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة أم بتأييد محكمة الاستئناف فأجاب قائلا لقد اكتسب الصفة النهائية بمضي المدة حيث أننا لم نقدم اعتراضا على الحكم هكذا أجاب. ثم قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في وقائع هذه الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في: ١-إثبات ملكية جميع الأصول الموجودة بشركة قمر العروبة الطبية. ٢-إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات أجور استخدام أصول ومعدات الشركة تحت التصفية من تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ، إلى تاريخ تسليم الأصول والمعدات. ٣- إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن أي أصول أخرى تخص شركة العروبة الطبية عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين ؛ لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى، حيث جاء في المادة (٧٦) منه أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى أن الدعوى مقامة ومقيدة ضد المدير بصفته الشخصية، وحيث أن طلبات المدعي مجملة مبنية على أساس دخول الأصول المطالب بها في ملكية شركة قمر العروبة وهي بحوزتها، ومنصبة تجاه إثبات ملكية هذه الأصول، لا تجاه إثبات ملكية شركة قمر العروبة، ولأن تأسيس الدعوى على هذا الأساس الذي يقرر دخول الأصول محل الدعوى في ملكية شركة قمر العروبة يتبين معه عدم صفة المدعى عليه مدير الشركة بصفته الشخصية ؛ إذ الشركة لها صفة اعتبارية منفصلة، وذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء والمدراء، ولا ينال من ذلك، الادعاء بأن المدعى عليه استولى على هذه الأصول وأدخلها في ملكية شركة قمر العروبة ؛ إذ العبرة في تحقق الصفة بمن آلت إليه واستقرت بيده وحوزته تلك الأصول المطالب بها ؛ ولأن مثل هذه الدعاوى تقام ضد الشركة ويكون المدير ممثلاً لها، ولا يستقيم إقامتها ضد المدير بصفته الشخصية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث