حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430899306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470941718/1444
رقم الحكم:4430899306
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470941718 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430899306 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470941718 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة احمد سعيد الشهري التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: نيسان وبيانات وصف العين المؤجرة: نيسان تيدا ١.٦ اوتوماتيك ٢٠٠٦ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٩,٢٤٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١,٠٥٢,٦٤٠.٠٠) مليون واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٩,٢٤٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م حتى ١٤٣٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م إلى ١٤٣٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 25/10/1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور لطيفه محمد سليمان القعود سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم 431309816، كما حضر تشوق يحي علي الزهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم441463214، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة مالك المؤسسة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بجدة، وأرفقت نسخة من العنوان الوطني في محادثة برنامج الاتصال المرئي –جرى إرفاقه في ملف القضية- وبعرضها على وكيلة المدعية، قررت الاكتفاء بما قدمت، وقررت وكيلة المدعى عليها الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٣٥,١٦٤) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال؛ لقاء أجرة سيارات للمدعى عليها، ولما كان الأصل أن الدعوى تقام على المدعى عليها في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليها في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ هـ المتضمنة ما نص الحاجة على ما يلي: ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...الخ . وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أنها دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفع أو طلب، واستناداً لما نصت عليه المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: الدفع...الخ، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى...الخ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها وبما أن عنوان مالك المؤسسة الوطني في مدينة جدة وقدمت وكيلة المدعى عليها ما يثبت ذلك عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي-مرفق في ملف القضية- بحسب ما نصت عليه المادة (6/75) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بمدينة جدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى المقامة من شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة احمد سعيد الشهري التجارية سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.