حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430912517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471025357/1444
رقم الحكم:4430912517
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471025357 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430912517 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٥٣٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "إن المدعى عليه لديه أموال لدى مجمع (...) الطبي كما هو موضح في الآتي: يمتلك حصصا بشركة (...) الطبية المحدودة مملوكـ/ـة لـ/(...) بموجب العقد تأسيس الصادر/ة من كتابة العدل برقم (٣٦٤٣٢٢٧٤) في ٢٧ / ٣ / ١٤٣٩ ه، ولدي ضمان وهو (قرار التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٤٠١٣١٦٤٧٥)، ولست مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، أطلب حجز تحفظي وللأسباب التالية: حيث أن المنفذ ضده شريك بشركة قائمة وصادر عليه قرار تنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٤٠١٣١٦٤٧٥". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها نظاما، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى، فسألته الدائرة تحرير دعواه ببيان المدعى عليه فيها وعلى من أقامها وأسباب طلبه ومبررات الاستعجال فيه فأجاب بأن الدعوى مقامة ضد مجمع (...)الطبي لوجود حصص ل(...) وهو شريك فيها حسب عقد التأسيس،وأسباب الطلب هو وجود أمر تنفيذ على (...) بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال ومبرر الاستعجال خشية تصرف منيف في حصصه بهذه الشركة. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة لنطق بالحكم الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحجز التحفظي على مجمع (...) الطبي لوجود أمر تنفيذ بمبلغ قدره مئتي ألف ريال، صادر لصالح المدعي ضد أحد الشركاء في مجمع (...) الطبي وهو (...)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسة نظاما، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة بأنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وبالنظر إلى ما قدمه المدعي من مستندات فإن الدائرة لا تجد مبرراً لاعتبار طلبه من قبيل الطلبات المستعجلة، لعدم تتحقق شروط الاستعجال فيه، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو طلب حجز تنفيذي على حصص أحد الشركاء في المدعى عليها بدليل أنه يبرر لطلبه بأن أحد الشركاء مدين له بموجب سند تنفيذي، وإيقاع الحجز النفيذي من أعمال قضاء التنفيذ، بموجب الفقرة الأولى من المادة الواحدة والستين من نظام التنفيذ، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول، وتنتهي فيه إلى الحكم الوارد بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو بين بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث