حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430881235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470948035/1444
رقم الحكم:4430881235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948035 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430881235 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٨٠٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اواني منزلية والبلاستيكيات، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٢م ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (٢٧٣,٢٨٥) مائتان وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال سدد منه (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٣,٢٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣م المتضمن مبلغ قدره (١٧٣,٢٣٥.٥٠) مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال وخمسون هللة. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢٠) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٢٦٢,٧٦٣.٥) مائتان واثنان وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة. ٣- إقرار المدعى عليه بأنه ملزم لدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال للمدعية خلال ٣ أشهر أي بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٨هـ مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال و بعد ٤ أشهر بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ويعتبر المبلغ المذكور مخالصة نهائية عن مؤسسته و ممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها و ختم مؤسسة (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته و أدلته بما ورد فيها، بسؤال وكيل المدعية عن سبب التأخر في رفع الدعوى طيلة هذا الوقت فأجاب: أن موكلته كانت تتواصل مع المدعى عليها بشكل ودي لكي تقوم بالسداد ولكنها لم تستجب، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وإلا فإن الدائرة القضائية ستسير في الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبمراجعة ملف القضية وطلباتها لم يتبين إرفاق المدعى عليها لأي جواب عن الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٣,٢٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال، ووقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تقدم إجابة عن الدعوى، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، أولها بإبلاغها بقيد الدعوى، وبطلب تقديم جوابه في الجلسة الجلسة الأولى؛ تطبيقاً للمادة (٤٥) من نظام المرافعات، حيث كررت الدائرة عليها طلب الإجابة أو ستعدها ناكلة وتقضي عليها، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وبناء على الورقة المقدمة من المدعية والمتضمنة إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، والفواتير، فقد انتهت الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٧٣,٢٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال لـلمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) وبالله١١٠٩٠٤٠٠٠٠٠٠ التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.