حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430853580

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345454/1444
رقم الحكم:4430853580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345454 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430853580 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أن موكلها تقدم بهذه الدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليهما بصفتهم شركاء في شركة (...) للتجارة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تأسست في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٧م، وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤م. عدد حصصها (١٠٠) مائة حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٥%)، ورأس مالها (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وعدد الشركاء ثلاثة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. ومدة الشركة محددة، تنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية انسحاب الشريك، والديون التي على الشركة موجودة وموقف المدعي التخارج منها. وتاريخ نشوء الحق محل المطالبة ٢٠٢١/١١/٠١م. وطالبت بإلزام المدعى عليهما بإثبات انسحاب موكلها ونسبته (٣٥%) وعدد حصصه (٣٥) خمسة وثلاثون حصة من سجل الشركة التجاري، وذلك بسبب عقد تخارج بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تعديل لعقد تأسيس شركة، مبرم بين أطراف الدعوى، يتضمن تنازل المدعي عن حصصه بالشركة إلى صالح المدعى عليه الثاني، صادر من وزارة التجارة وممهور بختمها، رقم العقد (٤٠٠٥٦)، بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ. ٢-عقد تخارج، مبرم بين أطراف الدعوى، يتضمن اتفاق أطرافه على تخارج المدعي وتنازله عن حصصه في الشركة إلى صالح المدعى عليهما، محرر على مطبوعات شركة (...) للتجارة، ممهور بتوقيع أطرافه وختم وتوقيع ومصادقة مكتب (...) للمحاماة، بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: حضر المدعي ووكيلته كما حضر وكيل المدعى عليه الأول ووكيل المدعى عليه الثاني، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها ; استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد الواردة فيها، وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكلاء المدعى عليهما استمهلا للرد فأفهمتهم الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من تاريخه من خلال الموقع الالكتروني، كما أفهمت وكيلة المدعي بأنه إن كان لديها رد فإنه متاح لها تقديمه من خلال الموقع الالكتروني قبل موعد الجلسة القادمة، وأغلقت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وملخصها: حضر المدعي ووكيلته كما حضر المدعى عليه الأول ووكيله، ثم ذكر المدعي بأنه يطالب بإثبات انسحابه من سجل الشركة التجاري، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جواب ملاقياً، وإن لم يتقدم بجواب ملاقي ستعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، وستفصل في القضية موضوعاً بناء على ما فيها من مذكرات ومستندات فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليه الثاني، بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: (نفيد فضيلتكم أن ما ذكره المدعي في دعواه من أنه شريك في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، عدد حصصها (١٠٠) مائة حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٥%)، ورأس مالها (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألاف ريال، وعدد الشركاء ثلاثة، فغير صحيح وننكره جملة وتفصيلا). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليه، وقدمت وكيلة المدعي ما نصه: "ومن واقع ما تم سرده في مذكرة المدعى عليهما وما يتم في الواقع من خلال ما تم نشرة في جريدة (...) عن مساهمات شركة (...) للتجارة لذو دلالة على مدى تناقضهم وخاصة انه لا حجة مع التناقض وهذا ما يبين حقيقة ذلك ما تم نشرة ٢٨/١٢/٢٠٢٢م ولما كان الثابت في العقد انه تم تخارج المدعي إلا أن المدعى عليهما لم يلتزمان بموجب شروط العقد وفقاً للبند الرابع وهذا ما نطلب به." ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي ووكيلته كما حضر وكيل المدعى عليه الأول ووكيل المدعى عليه الثاني، وقررت وكيلة المدعي قائلة بأنه تم تعديل عقد التأسيس بعد توقيع ورقة التخارج وعقد التأسيس الجديد لا يوجد فيه اسم موكلها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن النزاع محل الدعوى يتعلق بدعوى إثبات تخارج من شراكة فإن الدائرة تنتهي إلى اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليهما بإثبات انسحاب موكلها من الشراكة محل الدعوى ونسبته (٣٥%) وعدد حصصه (٣٥) خمسة وثلاثون حصة من سجل الشركة التجاري بسبب عقد تخارج موكلها، وأجمل وكلاء المدعى عليهما في إنكار ما جاء في دعوى المدعي، وبناءً على الوقائع سالفة الذكر أعلاه وحيث قررت وكيلة المدعي قائلة بأنه تم تعديل عقد التأسيس وأن العقد الجديد لا يحمل اسم موكلها، وعليه ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار ولم يعد في ذمة المدعى عليهما مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430853580 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٧٣٠٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليهما بإثبات انسحابه من الشراكة محل الدعوى ونسبته (٣٥%) وعدد حصصه (٣٥) حصة من سجل (شركة (...) للتجارة) التجاري بسبب عقد تخارج، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيلة المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...)بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "عدم استخلاص الحقائق المراد إثباتها من الوقائع وتناقض منطوق الحكم مع الوقائع والأسباب، أما ما تطرق إليه من عدم وجود نزاع فهذا ما كان لزاماً على الدائرة أن تتحقق منه وخاصة أن المستأنف قد أشار إلى ذلك بشأن العقد والبند الرابع منه"، وطلبت رفض الحكم والحكم لموكلها بما تم طلبه بتنفيذ البند الرابع من عقد التخارج. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٠/١٣هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحالت المستأنفة وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. وأما ما يثيره المستأنف (المدعي) بشأن حقيقة طلبه؛ فالثابت أن الدائرة الابتدائية فصلت في طلب المدعي الوارد في دعواه، وأما ما ورد في المذكرة الأخيرة بشأن عدم الوفاء بالالتزامات فهي دعوى أخرى لم يتم الفصل بها، وبإمكانه التقدم بها بقيد مستقل مستوف فيها جانب التحرير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٣٠٣٣٤ وتاريخ ٠٥ /٠٩ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث