حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430846482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430846482

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470134612لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430846482 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٣٤٦١٢لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلته بتاريخ (٥/ ٧/ ١٤٤٣ه) الموافق (٦/ ٢/ ٢٠٢٢م) اتفقت مع المدعى عليها على أن تأجير صهاريج مياه (...) حجم (٦ في ٦) لمدة أربعة أشهر، وبلغت القيمة الإيجارية حتى تاريخ (١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ) الموافق (٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م) مبلغا وقدره (٤٠٣,١٩١.٨٦) ريالا، لم تسدد المدعى عليها منها شيئا، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة بإجمالي مبلغ وقدره (٤٠٣,٩١٩.٠٠) أربعمئة وثلاثة آلاف، وتسعمئة وتسعة عشر ريالا. وقدم سندا دعواه أمر الشراء الصادر على مطبوعات (شركة (...)) بتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م) والمتضمن تحديد أجرة الصهريج بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ريال، وقدم عددا من الفواتير الصادرة على مطبوعات موكلته ممهورة بختم الاستلام، ومضمنة جداول التزمين. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، ودفع فيها ممثل المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ) بأن المدعى عليها كانت تمارس دور الوسيط بين المدعية وفرع الشركة (...) -ذات السجل التجاري رقم (...)-، وأن موكلته أقامت دعوى على الشركة المذكورة ولا زالت قيد النظر أمام المحكمة التجارية بالرياض، وطلب الاستمهال لحين الفصل في تلك القضية ليتم تسليم كل ذي حق حقه فور صدور الحكم، ثم تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ (١٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ) دفع فيها بأن المدعية ادعت أن المشروع مملوك للمدعى عليها، وأن الصحيح أن المشروع عائد لـ(شركة (...)) وأن المدعى عليها وسيطة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى لكون موكلته تمارس دور الوساطة وأن الجهة المالكة للمشروع هي شركة (...)، وأن الدعوى محل النزاع لا تتعلق بأعمال تجارية، كما استند إلى اللائحة (٣١) من نظام المحاكم التجارية كون المطالبة الأصلية أقل من خمسمئة ألف ريال، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) بحضور وكلاء الأطراف، جرى إفهام ممثل المدعى عليها بتناقض أجوبته، وجرى توجيهه بتقديم جواب ملاق عن موضوع الدعوى والحيثيات المضمنة في صحيفة الدعوى فيما يتعلق بقيام المدعى عليها باستئجار صهاريج مياه من المدعية، وموقف موكلته الصريح من المطالبة، فتقدم بمذكرة تضمنت التمسك بدفعه الشكلي بعدم الاختصاص، فجرى إفهامه بأن ما قدمه من جواب غير ملاق، وأن الدائرة ستعد موكلته في حكم الناكلة في حال لم تقدم جوابا صريحا عن الدعوى وحيثياتها، فطلب إمهاله للإجابة، فقررت الدائرة عدم قبول طلبه لسبق إمهاله لذات الغرض؛ استنادا إلى المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية، فقرر تمسكه بما قدمه من مذكرات واكتفى بذلك، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ماسبق، ولما كانت المدعية -بصفتها صاحبة (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) - تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٣,٩١٩.٠٠) أربعمئة وثلاثة آلاف، وتسعمئة وتسعة عشر ريالا سعوديا؛ لقاء قيامها بتأجير صهاريج مياه بموجب أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات (شركة (...))، ولما كان النزاع قائما بين تاجرين، ومتعلقا بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعى عليه قد تضاربت دفوعه بشأن الدعوى؛ إذ دفع بداءة بأن موكلته كانت وسيطة بين المدعية وفرع عائد لـ(الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وأن المدعى عليها قد سبق لها إقامة دعوى على الشركة المذكورة أمام المحكمة التجارية بالرياض واستمهل لحين الفصل في تلك الدعوى وأنه سيتم تسليم كل ذي حق حقه فور صدور الحكم المتعلق بالدعوى المنوه عنها بحسب تعبيره، ثم تقدم بمذكرة لاحقة تضمنت الدفع بأن موكلته لا تملك المشروع الموردة إليه المياه، وأن المشروع عائد لشركة (...) وأن المدعى عليها إنما تمارس دور الوسيط، ودفع شكلا بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع لكونه لا يتصل بأعمال تجارية عائدة للمدعى عليها، وبما نصت عليه المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من تحديد الاختصاص القيمي في الدعوى المقامة من غير التاجر على تاجر بخمسمئة ألف ريال. أما عن الدفع الشكلي بعدم الاختصاص، ولما كان المتقرر بحسب الأوراق المقدمة من قبل المدعية وتوصيفها لطبيعة العلاقة أن النزاع قائم بين تاجرين، ومتصل بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع بحسب ما أبانته في صدر هذا التسبيب. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان المستبين تضارب إجابات ممثل المدعى عليها وإبهامها؛ إذ سبق أن قرر بأن المدعى عليها وسيطة بين المدعية وفرع (الشركة (...) واستمهل لحين الفصل في الدعوى المقامة من موكلته على الشركة المذكورة لإعطاء كل ذي حق حقه، وهو ما لا تجده الدائرة جوابا صريحا ملاقيا للدعوى، بل تجد فيه تناقضا؛ إذ دفعها بكونها وسيطة ينفي وجود مستحقات للمدعية قبلها، إلا أن استمهالها لحين الفصل في تلك القضية لـ إعطاء كل ذي حق حقه ينبئ عن وجود استحقاق للمدعية، ثم تقدم بدفع لاحق تمسك فيه بأن موكلته وسيطة، إلا أنه برر بأن المشروع مملوك لشركة ((...))، ولما كانت الدائرة تجد أن ما قدمه من أجوبة غير صريح وملاق لحيثيات الدعوى، وعلى إثره وجهته بتقديم إجابة صريحة وملاقية عن قيام موكلته باستئجار صهاريج المياه من المدعية، وعن موقف موكلته من المبلغ محل المطالبة، مع إنذاره بأنها ستعد موكلته في حكم الناكلة عن الإجابة حال عدم امتثالها لذلك، فتمسك بما قدمه من سلفا من مذكرات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار المدعى عليها ناكلة بذلك، وتقضي بموجبه للمدعية بما طالبت به؛ استنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، واللائحتين الثانية والثالثة من المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) -سجل تجاري رقم: (...) - بأن تسدد للمدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) - مبلغا وقدره (٤٠٣,٩١٩.٠٠) أربعمئة وثلاثة آلاف، وتسعمئة وتسعة عشر ريالا سعوديا؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث