حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470885677/1444
رقم الحكم:4430810028
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470885677 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810028 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470885677 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 04/ 04/ 1443هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (خضار وفواكه بأنواعها) بثمن إجمالي قدره (62,359.23) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، لم يُسَدَّدْ منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (62,359.23) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 09/ 11/ 2021م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية، على مبلغ قدره (62,359.23) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/ 09/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (9,068) تسعة آلاف وثمانية وستون ريال مقابل توريد مستحضرات تجميلية طبية،: وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبما أنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصَّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، وبما أنّ قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى مطابقة (62,359.23) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (62,359.23) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.