حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430780551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470805565/1444
رقم الحكم:4430780551
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430780551 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة وذلك في سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١,٥٠٨.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١,٥٠٨.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٣,٤٩٩.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١٨,٠٠٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨,٠٠٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٦٥١) في ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (١٨,٠٠٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي, وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٠٠٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعوى موكلته من عقد الاتفاق، وفاتورة المبيعات، و كشف حساب , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في ٦/٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة اليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى فسألته الدائرة عن بينات موكلته فأفاد بأن بينة موكلته على دعواها العقد والفواتير وأفاد بأنه يحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ قدره ١٨.٠٠٩ ثمانية عشر ألف وتسع ريالات ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٨,٠٠٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسعة ريال سعودي، تمثل قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة وذلك في سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة للمدعى عليها، مستنداً في دعوى موكلته على: العقد، والفواتير، وحيث إن البينات المقدمة في الدعوى تعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، مضافاً لها عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بالدعوى ووصول رابط الجلسة إليهم، فكان من الواجب عليهم الحضور والجواب على دعوى المدعية، وحيث لم يحضروا فإنه يعد نكولاً عن الجواب، وقرينةً على صحة دعوى المدعية، وحيث إنه للقرائن للمتظافرة التي تقوي بعضها البعض، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما تدعيه، وترى الحكم لها بما تطالب به، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٨.٠٠٩ ثمانية عشر ألف وتسع ريالات لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث