حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430659833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603224/1444
رقم الحكم:4430659833
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430659833 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٢٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة شركة (...) للرعاية الصحية وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع حصتها من رأس المال المدفوع) وقدم سنداً لطلبه الآتي:١- عقد تأسيس شركة (...) للرعاية الصحية، تضمن أطراف العقد ثلاثة أطراف وهم المدعي والمدعى عليه والطرف الثالث (...) مصدق من وزارة التجارة وممهور بتوقيع الأطراف، بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ. ٢-إقرار بتصفية الشركة ممهور بتوقيع الشهود بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٣م.٣- تقرير محاسب قانوني. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٨/٠١هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وقد تعذر ابلاغها بموعد الجلسة، وفق للبيانات الواردة في التبليغات بملف القضية، ونظراً لإعادة تشكيل الدائرة سألت وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ يمثل نصيب المدعى عليها من رأس المال في شركة (...) للرعاية الصحية، فسألتها الدائرة عن صفة موكلها في هذه الدعوى فذكرت بأنه شريك فيها بنسبة ٥٢% وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ يمثل نصيب المدعى عليها من رأس المال في شركة (...) للرعاية الصحية، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ على: " إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها..." وبما أن الدائرة سألت وكيلة المدعي عن صفة موكلها في إقامة هذه الدعوى فذكرت بأنه شريك في الشركة بنسبة ٥٢%، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.