حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430665124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404784/1444
رقم الحكم:4430665124
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404784 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430665124 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٧٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: (...) (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (٤٣١٠٩٥٥٩٠)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كيبلات كهربائية) بثمن إجمالي قدره (٣١٣,٥٩٩.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٢م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١ م و وكشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٢ م، وطلب إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (٣١٣,٥٩٩.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي.٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكاله رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد و رابط هذه الجلسة و عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و بعد تحقق الدائرة من شروط الدعوى طلبت الدائرة من المدعية تقديم مزيد توضيح على الدعوى ببيان المواد الموردة الى غير ذلك على ان يقدم ذلك عبر النظام خلال ٥ أيام ثم على المدعى عليها الغائبة تقديم الجواب خلال ١٠ أيام ثم على المدعية بعد ذلك تقديم جوابها على المدعى عليها و تأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ ه حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً وبسؤالها هل لديها إضافة قررت الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ ه حضرت وكيلة المدعية المدونة وكالته سابقاً ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و بسؤال المدعية هل لديها إضافة قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيد للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن وكيل المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (٣١٣,٥٩٩.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي , مقابل توريد كيبلات كهربائية، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن وكيل المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عدة فواتير وكشف الحساب بمبلغ المطالبة واتفاقية فتح الحساب، وحيث تبلغت المدعى عليها عدة جلسات ولم تقدم دفاعها فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، وأما أتعاب التقاضي فلما كانت المدعى عليها أحوجت المدعية للشكاية والمطالبة بحقها ولما كان تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام المدعى عليها (...) للتجارة والصناعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٣١٣,٥٩٩.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والصناعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي.