حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430676137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470664346/1444
رقم الحكم:4430676137
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470664346 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430676137 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٤٣٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها نصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة أعمال الشركة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة تأسيس وإدارة مطاعم شعبية حديثة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تحمل الشريك نسبته من الخسارة)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥هـ، مما تسبب بـ(وجود خسائر على الشركة تحملها المدعي وحده)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه شريك في الربح والخسارة) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨٢,١٣٥.٠٠) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي)، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ٨/٨/١٤٤٤هـ، حضر فيها وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أن لديه تحريرا لدعواه ونصه: (بتاريخ ٢٥-٤-١٤٣٨هـ الموافق ٢٣-١-٢٠١٧هـ تم إبرام عقد شراكة محل الدعوى بين موكلي (...) وبين المدعى عليه (...)، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي والمدعى عليه بنسبة (٥٠%)، وحيث أن الطرفان يعملان مديران بالشركة مطاعم (...)لتقديم الواجبات علما أن نشاط الشراكة تأسيس وإدارة مطاعم شعبية حديثة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢٢م الموافق ٥-٦-١٤٤٤هـ بموجب تقرير محاسب قانوني وعدم التزام المدعى عليه بتحمل نسبته من الخسارة المبين قيمتها بالتقرير المحاسبي المعتمد بإجمالي الديون (١١٦٤٢٧٠) مليون ومائة وأربعة وستون الف ومائتي وسبعون ريال ولكون موكلي تحمل كل الخسارة وحده ولإخلال المدعى عليه بتحمل نصيبه وهى قيمة حصته من الشراكة وهي ٥٠% وبموجبها عليه تحمل نصف المديونية وهى تقدر بمبلغ وقدره (٥٨٢١٣٥) خمسمائة واثنان وثمانون الف ومائة وخمسة وثلاثون ريال ولكون موكلي تضرر من تعنت المدعى عليه بدفع نصيبه من الخسارة الاسانيد:-قوله صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم وقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وم ١١ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧هـم ٢٣ من نظام الشركات ١٤٤٣ ه ـطلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدره (٥٨٢,١٣٥.٠٠) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لموكلي)، وبسؤاله هل صدر حكم من العامة بعدم الاختصاص فأجاب بأنه لم يصدر منها شيء؛ عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن المدعي ذكر أنه التزم بتسليم مبلغا ماليا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا في الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...)، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث