حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430704350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470741154/1444
رقم الحكم:4430704350
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470741154 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430704350 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤١١٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بها، تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته بملف القضية- بلائحة دعوى اختصم بها المدعى عليه تضمنت ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)و(...) للمعدات الزراعية والصناعية وهي شركة سعودية تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (سداد الحكم الصادر على الشركة) بسبب (الحكم في القضية رقم ٦٢٩٣). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (سداد الحكم الصادر على الشركة)، هذه دعواي.)ا.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وخلاصتها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبالإذن للمدعي بتحرير دعواه قدم لائحة تحرير دعواه الآتي نصها: (أولا:نفيد فضيلتكم بأنه تم إقامة هذه الدعوى ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بتاريخ: ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه، بطلب إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته شريك في شركة(...)(شركة (...) للمعدات الزراعية والصناعية التضامينة سجل تجاري رقم (...) متضامناً مع شركة (...)(...) (شركة (...)للمعدات الزراعية والصناعية التضامينة سجل تجاري رقم (...) وشركة (...)للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (٨٢٦,٨٩٠,٤٠) ثمانمائة وستة وعشرون الفا ريالا وثمانمائة وتسعون ريالا واربعون هلله الثابت بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم ٤٣٧٣١٤٧٢٠ المؤرخ في ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم ٣٧٨٠٦٢٩٣.ثانياً: وحيث إنه سبق لموكلي الحصول على حكم قضائي ضد الشريك المتضامن الأول: (...) هوية وطنية رقم (...)، وقد تقدم موكلي بطلب تنفيذ الحكم الصادر ضد الشريك المتضامن الأول: (...) لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم: ٤٠١٠٢٤٤٠١٠٠٣٠٨٦ وتاريخ: ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤. ثالثا:أفيد فضيلتكم بان الشريك المتضامن الأول: (...) قام بسداد طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٤٠١٠٠٣٠٨٦ وتم إنهاء طلب التنفيذ بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م الموافق ١٣/٠٨/١٤٤٤ه أي أنه تم إنهاء طلب التنفيذ بعد إقامة هذه الدعوى وبعد انعقاد الجلسة الأولى.لذلك كله أمل من فضيلتكم إنهاء الدعوى)ا.هـ، ثم أضاف قائلا: إن المدعى عليه بهذه الدعوى (...) سبق طلب إدخاله بالدعوى المحكوم بها بالحكم المشار إليه لكن لم يقبل طلب الإدخال بسبب عدم إضافة الهوية الوطنية حينها لذا أقيمت هذه الدعوى بمواجهته وبما أنه تم سداد مبلغ المطالبة المحكوم به بمواجهة الشريك المتضامن من قبله لدى محكمة التنفيذ بعد إقامة هذه الدعوى لذا موكلي يطلب إنهاء هذه الدعوى، وبالتحقق من وكالته تبين أنه مناب بالإقرار والإنكار والصلح والتنازل، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي قد أقام دعواه بهدف إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره (٨٢٦,٨٩٠,٤٠) ثمانمائة وستة وعشرون الف ريال وثمانمائة وتسعون ريالا واربعون هلله، وبما أن المدعي وكالة قرر انتهاء الخصومة محل الدعوى بدفع الشريك المتضامن للمدعى عليه مبلغ المطالبة للمدعي بعد إقامة هذه الدعوى تنفيذا للحكم الصادر بمواجهته والمشار إليه بوقائع الدعوى، وحيث انتهى إلى طلب إثبات انتهاء هذه الدعوى بموجب ذلك، عليه واستنادا للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فإن الدائرة تنتهي لما سيرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة بهذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث