حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430677532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652869/1444
رقم الحكم:4430677532
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652869 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430677532 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470652869 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بيع ملابس والعاب أطفال بالتجزئة) بثمن إجمالي قدره (20,162) عشرون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالاً، وذكرت بأن المدعى عليها سددت منه مبلغ وقدره (10,500) عشرة آلاف وخمسمئة ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (9,662) تسعة آلاف وستمائة واثنان وستون ريالاً، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى بذمتها، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/ 07/ 1444هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الإبلاغ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وبعد الاطلاع تبين للدائرة أن المطابقة تخص فرع مؤسسة (...) للتجارة وليس المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن مؤسسة (...) للتجارة تعدل اسمها التجاري إلى مؤسسة (...) التجارية وان رقم السجل التجاري هو ذاته السجل التجاري لمؤسسة (...) للتجارة وبسؤالها عما يثبت ذلك طلبت الإمهال لإرفاقه، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية ارفق إفادة وزارة التجارة المتضمنة أن مؤسسة (...) للتجارة تعدل اسمها التجاري إلى مؤسسة (...) التجارية، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قررا الاكتفاء بما قدم سابقاً، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (9,662) تسعة آلاف وستمائة واثنان وستون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية:1- مطابقة رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2021م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (20,162.15) عشرون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالاً وخمسة عشر هللة ممهورة بختم (...) فرع مؤسسة (...) للتجارة. 2- فاتورة مبيعات ممهورة بختم (...) فرع مؤسسة (...) للتجارة. 3- إفادة وزارة التجارة المتضمنة ما نصه" تفيد إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بأنه قد تم تغيير الاسم التجاري للسجل رقم (...) (والعائد ملكيته إلى السيـــد/ة (...) من مركز (...) التجارية إلى مؤسسة (...) التجارية، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9,662) تسعة ألاف وستمائة واثنان وستون ريالاً، والله الموفق.