حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630132407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570404383/1445
رقم الحكم:4630132407
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570404383 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630132407 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والثلاثون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٤٣٨٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا (...) رئيس الدائرة العامة الخامسة والثلاثون في المحكمة العامة بالرياض قد افتتحت الجلسة بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظة رقم: (...) بصفتها محامي متدرب بموجب رخصة المحاماة رقم (...) بصفتها وكيله بموجب الوكالة الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل إلكترونياً رقم (...) تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٦هـ. في حين تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذراً رغم تبلغه لشخصه إلكترونيا بموجب إفادة التبليغ الإلكترونية رقم (١٠٨٧٤٧٠٩٩) ونصها: (تم التبليغ)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا استناداً للمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه ادعى قائلاً: إنه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٣٤هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠١٣م تم التعاقد بين موكلي وبين المدعى عليها من أجل تغطية بعض الضمانات الخاصة بمشروع مؤسسة البريد السعودي والذي فازت به المدعى عليها (مرفق١ العقد), وقد تم الاتفاق على التالي: ١-يتحمل موكلي الغطاء النقدي لإصدار الضمان النهائي بقيمة ٥ بالمئة من قيمة المشروع بمبلغ وقدره (١,٠٠٠٠٠٠) مليون ريال ٢-يتحمل موكلي الغطاء النقدي لإصدار ضمان الدفعة المقدمة من البريد بقيمة ١٠ بالمئة بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال (مرفق٢ الشيك) , على أن يعاد لموكلي في حال التسليم الابتدائي للمشروع. ٣-يقوم موكلي بتسليف مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال من أجل تمويل المشروع (مرفق٣) على أن تقوم مؤسسة (...) بجميع الأعمال والإجراءات على أكمل وجه من أجل القيام بالمشروع وتتحمل المصاريف الأخرى ويتحصل موكلي بناء على هذا الضمان الذي قدمه للمؤسسة على نسبة ٥٠ بالمئة من صافي الأرباح والمقدرة بحدود ٢٠ بالمئة بعد التسليم الابتدائي للمشروع , كما تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بإرسال تقرير شهري مفصل لموكلي يحتوي على موقف تنفيذ المشروع والمصارف والدفعات المستلمة من البريد وحضوره للاجتماعات الخاصة بالمشروع، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينها وبين موكلي وما ورد في العقد من بنود بأن يتحصل موكلي على نسبة ٥٠ بالمئة من صافي الأرباح ولم تقم بإرجاع المبالغ التي دفعها موكلي. ثالثاً:بما أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين موكلي، ولقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) واستنادًا على المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على ما يلي: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه) لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: رابعاً: الطلبات:- نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد مبالغ الضمان والسلفة المقدمة من موكلي بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال. هكذا ادعت. وبسؤالها البينة على صحة الدعوى قدمت عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما قدمت الشيكات المحررة من المدعي للمدعى عليه والتي تثبت تسليم المبلغ للمدعى عليها، هذا ما قدمت. وبسؤالها مزيد بينة أجابت بقولها: أطلب مهلة لذلك، وعليه جرى إفهامها بتقديم البينة من خلال مذكرة إلكترونية ترسل للدائرة قبل موعد الجلسة القادمة، ففهم ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم افتتحت الجلسة بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...) المثبته هويتها ووكالتها سابقا. في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أحالت إلى طلبات القضية: وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن ما نصه: صاحب الفضيلة/ قاضي الدائرة العامة الخامسة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بشأن طلبكم البينة على الدعوى، مرفق لفضيلتكم خطاب الضمان النهائي الصادر من بنك (...) (مرفق١)، وكذلك مرفق لكم كشف الحساب البنكي بالشيك بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠٠٠٠) مليوني ريال المقدم كسلفة إلى المدعى عليها (مرفق٢)، وكشف حساب بنكي بالشيك مبلغ وقدره (٢,٠٠٠٠٠٠) مليوني ريال المقدم من موكلي إلى المدعى عليها كضمان بنكي.(مرفق٣). وبالاطلاع على المرفقات تبين وجود شيكين محررة لصالح المدعى عليها بمجموع مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال. الأول شيك محرر على مطبوعات بنك (...) برقم ٣١٧ في تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٣٥هـ يتضمن الأمر بدفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال لمؤسسة (...) للمقاولات يمثل سلفة للمؤسسة لتمويل مشروع البريد تسدد على دفعات يتفق عليها خلال ستين يوم من تاريخه. الثاني شيك محرر على مطبوعات بنك (...) برقم ٣١٦ في تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٣٥هـ يتضمن الأمر بدفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال لمؤسسة (...) للمقاولات يمثل سلفة للغطاء النقدي لضمان الدفعة المقدمة من البريد...إلخ. وبسؤالها هل يحصر موكلك الدعوى في المطالبة برد مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال فأجابت بقولها: نعم يحصر الدعوى في ذلك، هكذا أجابت. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي يطالب المدعى عليها برد مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال وذلك يمثل عدم التزامها بتنفيذ ما قامت باقتراضه منه من مبالغ لمشروع البريد، وبما أنه لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغ عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، ولأن تبلغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر يعتبر تبلغا لشخص المدعى عليه ويجعل الحكم حضوريا، بناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ / ١٤٣٩هـ، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستناداً لما جاء في الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات ونصها: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، فقد جرى النظر في بينة المدعي على صحة الدعوى والمتمثلة في الشيكات المحررة والتي تمت الإشارة إليها في وقائع الدعوى، وبما أن الأصل عدم تنفيذ العمل، وبما أن الأصل في المحررات العادية أنها تعد صادرة ممن وقع عليها وحجة عليه وذلك استناداً لما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، فقد انتهت الدائرة إلى الحكم برد المبلغ للمدعي. نص الحكم: لذلك كله حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بأن ترد للمدعي (...) مبلغا قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال فقط حالاً، والله أعلم وأحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.