حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430586477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122387/1444
رقم الحكم:4430586477
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122387 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430586477 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) شركة (...) للرعاية الطبية (شركة شخص واحد) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بالأعمال المتفق عليها)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليهم شيئاً، وقد قام المدعى عليهم بالعمل (كما تم الاتفاق)، ولم يدفع المدعى عليهم للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المجال الطبي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/٠٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليهم (الاتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. وطالب بإلزام المدعى عليهم بإثبات شراكة المدعي مع المدعى عليهم بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المائة، في (شركة (...) الطبية). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى المدعي قدم لائحة محررة ونصها: (طلب المدعى عليه (...) من المدعي زيارته في مكتبه وتم اللقاء وطلب من المدعي توفير مشاريع طبية مجدية، وتوفير الطاقم الطبي والإداري، نظراً لما يتمتع به المدعي من خبرة إدارية في المجال الطبي على أن يكون رأس مال المدعي الجهد المبذول في توفير الطاقم واستقطاب الكوادر، ويكون مقدار شراكته (٢٥%)، وعلى أن يقوم (...) وأبناوؤه ملاك شركة (...) العالمية بتغطية كافة التكاليف المالية، فقام المدعي بجهودٍ حثيثة في المقابلة مع المدعى عليه الثاني (...) وطرح فكرة المشروع وأساسياته والتعريف بين الأطراف، واستغرق ذلك الوقت اكثر من أربعة أشهر، وبعد إتمام فكرة المشروع والجمع بين الأطراف والتنسيق وإكمال الفكرة على أن تقوم الشراكة بإنشاء شركة طبية ناشئة تسعى لتقديم أعلى معايير الخدمات الصحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة، وقد اعتمدت الشركة نموذجاً جديداً في توفير الخدمات التخصصية في المنازل كالعلاج الطبيعي والإدمان، مع توفير مراكز التشخيص الدقيق بشكل واسع كمراكز الفحص المبكر للأمراض، وطب جودة الحياة، واضطرابات النوم، والاكتشاف المبكر للأمراض الجينية والسرطانات، وتعتمد الشركة بشكل أساسي على التقنية والذكاء الاصطناعي، كما تم الاتفاق على إنشاء ما يلي: ١/مختبر مرجعي في الرياض يحول له الفحوصات التي لا تعمل في أكثر من (٢٠) مختبراً سوف يتم إنشائها في جميع أنحاء المملكة وكذلك مراكز جمع عينات ٢/ انشاء مركز تشخيصي متقدم يشمل جميع الفحوصات المخبرية وبعض العينات التي ترسل إلى الخارج وكذلك الفحوصات الإشعاعية المتقدمة ٣/ النقل غير الطبي، ٤/ العناية المنزلية للمرضى العلاج الطبيعي والإدمان، وحيث أن المدعي حين إنشاء هذه الشركة اتفق مع (...) و(...) و (...)بصفته ممثل بشركة (...) العالمية وشركاؤها هم: (...) و (...) و (...) و (...) على إنشاء هذه الشركة على أن يكون نصيب المدعي (٢٥%) من الشركة مقابل إحضار الأيدي العاملة ودراسة المشروع وتقديمه إلا أنه حين تم الانتهاء من ذلك أنكر المدعى عليهم حق المدعي، وقاموا بالالتفات على المدعي وتم إنشاء شركة (...) والتي تملكها شركة (...) العالمية، وأنكروا حق المدعي في شراكته مع أنه هو من قام بالعمل وطرح الفكرة وترتيبها والجمع بين الأطراف، وتأسيا على ما سلف: نطلب الحكم بإثبات شراكة المدعي في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبة وقدرها (٢٥%) من أصل الشركة، وطلب طلبا عاجلاً حفاظا على الشركة من تصرفات مديرها بأن تُجعل تحت الحراسة القضائية عاجلا، ليحافظ على أصولها وينمي مواردها، وبعرض الدائرة على المدعى عليه وكالة؟ أجاب بطلب مهله، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدَّعي وكالة، والمدَّعى عليه وكالة (...)، وبسؤالِ المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله؟ فقدَّم مذكرة جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدَّعوى، وكيف يكون المدَّعي شريكاً في شركة مضاربة وهو لم يُسلم له رأس المال؟ ولا يعرف مقدار رأس المال الذي تم دفعه لتأسيس الشركة؟ والصحيح أنَّ المدَّعي عرض على المدَّعى عليه (...) أنْ يحضر له شخصاً من ذوي الخبرة والكفاءة لتأسيس نشاط المختبرات في الشركة التي تم تأسيسها لاحقاً باسم شركة (...) للرعاية الطبية، وعلى أنْ تكون أتعابه مقابل ذلك باتفاق بين المدَّعي وبين الشخص الذي سيقوم بإحضاره، ولم يتضمن الاتفاق استحقاق المدَّعي لأي حصة من الشركة المدَّعى عليها لا بالنسبة التي ذكرها ولا بغيرها، وانتهى بطلب رفض الدَّعوى، وإلزام المدَّعي بأتعاب المحاماة)، وبطلب الإجابة من وكيل المدَّعي طلب مُهلة للرد، وعليهِ رُفعت الجلسَة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدَّعي وكالة (...)، والمدَّعى عليه وكالة (...)، وبسؤالِ المدَّعى عليه وكالة عن مالك الحصص في شركة (...) الطبية؟ فأفاد بأنه تملكها شركة (...) العقارية بالكامل، وبعرضه على المدَّعي وكالة وسؤاله عن تحديد طلبه على وجه الدقة؟ فأفاد بأنه طلب إثبات ملكية المدعي بما نسبته (٢٥%) من الحصص في شركة (...)، وبسؤالهِ عن تحديد من يوجه دعواه؟ فأجاب بأنها موجهة على مالك الحصص شركة (...)، وعلى مالك الحصص حقيقةً (...)، و(...)، وقدَّم المدَّعي مذكرة جاء فيها: (أن هذه الدَّعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وأقر المدَّعى عليه وكالة بالاتفاق، ودفع بأن نسب الأرباح تكون بين المدَّعي ومن سيحضره، وأقر بقيام المدَّعى عليه بالعمل المتفق عليه، وبأن المدَّعي هو من أحضر المدَّعى عليه (...) للشراكة، وانتهى بطلب الحكم للمدعي بطلباته)، وبعرضها على المدَّعى عليه وكالة تمسك بما قدم سابقاً، وعليه قررت الدَّائرة حجز القضية للدراسة، ولأجل ذلك رُفعت الجلسَة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلبه في الدعوى، قرر بأنه يطلب إثبات ملكية المدعي بنسبة (٢٥%) من شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...)، فسألته الدائرة عن طلب إثباته للشركة للمدعى عليها شريكًا ظاهرًا، فأجاب بصحيح، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودون إضافته، قرر وكيل المدعى عليهم الاكتفاء بما سبق، وقدم وكيل المدعي مذكرة رأت الدائرة ألاّ علاقة لها بالموضوع، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٣/٩هـ وملخصها: حضرا وكيلا الطرفين، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعي يطلب إثبات نسبة تملك موكله بنسبة (٢٥%) في شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية وعن الموضوع: وبما أنّ المدعي قد حصر طلب موكله في مواجهة المدعى عليه الأول (...) والمدعى عليه الثاني (...) باعتبارهم الملاك والمدعى عليها شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...)، وبما أنّ جواب وكيل المدعى عليهم انكر دعوى المدعي وبما أنّ الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوى استناداً إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت بملف الدعوى هو تملك شركة (...) العالمية للشركة التي يطالب المدعي إثبات نصيبه بمها لذا فإن الدائرة رأت الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول (...) والمدعى عليه الثاني (...)، أمّا فيما يخص مطالبة شركة (...) العالمية وبما أن النظام قد اشترط في اثبات الشراكة أنّ يكون العقد مكتوباً استناداً إلى المادة الثانية عشرة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-٠١-١٤٣٧هـ والتي نصت على "١- باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة" كما اكد على ذلك نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ في مادته الثامنة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه الثاني/ (...) هوية وطنية رقم (...). ثانياً: رفض الدعوى في مواجهة شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.