حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430632123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470087155/1444
رقم الحكم:4430632123
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470087155 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632123 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٧١٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للوحات الكهربائيه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اسلاك ومحولات طاقة بثمن إجمالي قدره (٢٠,٣٠٨) عشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٢م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٠٨) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة. ٢- مجموعة من أوامر الشراء بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة. وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات وفي جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته سددت كامل مبلغ المطالبة وأحال إلى ما سبق تقديمه من الحوالة الصادرة للمدعية بمبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت صحة ذلك وأن موكلتها تسلمت كامل المطالبة ولم يعد لها أي طلبات هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان المدعي هو المتصرف في تسيير دعواه إنشاءً وموضوعاً وطلباً وإنهاءً، وحيث قررت وكيلة المدعية بأن موكلتها تسلمت كامل المطالبة ولم يعد لها أي طلبات هذه الدعوى، وحيث أنه لم يبق أمام الدائرة خصومة بين الطرفين في هذه القضية تستدعي الفصل فيها، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.